للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والطلاق بسبب الاعسار بذلك طلاق بائن. وان طلق للاعسار رجعيا لم يضربه القاضى ليطلق بائنا بل يأمره ويجوز للزوج حينئذ أن يراجع زوجته ان أيسر ولو أبت الرجعة.

وفى الديوان: أن الطلاق للاعسار بالنفقة يكون بائنا ولو لم يذكر الزوج أنه بائن. وفى اجبار الزوج على الطلاق لاعساره فى حالة حيض المرأة أو نفاسها تردد، لأن الطلاق فى نحو الحيض معصية والانفاق لا سبيل له اليه لاعساره الذى يعجزه عنه والأولى أن يقترض أو يخدم بالأجرة أو نحو ذلك من المكاسب المحللة بقدر ما ينفق حتى تطهر. وان قبلت منه أن يقول لها: اذا طهرت فأنت طالق فعل ذلك (١).

وان غاب الزوج ولا مال له حاضر ولا غائب ولا كفيل فنفقة الزوجة حينئذ على وليها (٢).

وان اختلفا فى الاعسار واليسار فادعى الزوج الاعسار وادعت غناه غنى عاليا أو متوسطا كان عليها اقامة البينة ولو بخبر على ذلك، ولا يحلف الزوج على اعساره اذا لم تقم البينة على يساره لأنه متمسك بالأصل وينفق عليها بحسب ما أقر به من حالة له (٣).

وان أعسر الزوج بنفقة زوجته فلا يجبر والد الزوج على نفقتها ان كان معسرا ولو كان الزوج طفلا أو مجنونا فان كان والد الزوج موسرا أجبر على النفقة على تفصيل فى ذلك (انظر مصطلح نفقة) (٤).

ومن لا يجوز طلاقه على غيره لا يجبر على نفقة زوجة ذلك الغير ان أعسر ذلك الغير بنفقة زوجته الا الأب الموسر، ولا تجب نفقة الزوج المعسر على زوجته الغنية وهى التى لها مال يكفيها ويكفيه فى الحال، وسواء فى ذلك أن لا يكون له ولى يلزمه وأن ينفق عليه أو يكون له ولى معسر لا مال له، لأنها ليست وليا له.

وقيل: يلزمها أن تنفق على زوجها هذا أكلا وشربا ولباسا وسكنى حتى ولو كان له ولى غنى تلزمه نفقته، لأنه تلزمه نفقتها ان كان موسرا فتلزمها نفقته ان كان معسرا، ولأن حق الزوج عليها عظيم فقبح أن يتكفف زوجها الناس ويتذلل لهم مع أن لها ما يغنيه عن ذلك (٥).

[اثر الاعسار بنفقة الاقارب]

[مذهب الحنفية]

اعسار المنفق عليه من الأقارب وعجزه عن التكسب شرط‍ لوجوب النفقة له على قريبه


(١) شرح النيل ج ٧ ص ٣١٥، ٣١٦، ٣٢٧ وشرح النيل ج ٣ ص ٣٠٢
(٢) شرح النيل ج ٧ ص ٣٢٤
(٣) شرح النيل ج ٣ ص ٣٠١
(٤) شرح النيل ج ٧ ص ٣١٩، ص ٣٢٠
(٥) شرح النيل ج ٧ ص ٣٢٤