للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل يجوز لمن يكون المشفوع فيه تحت يده أن يحبسه عن الشفيع حتى يسترد المشترى ثمنه ولو كان الذى فى يده المبيع هو البائع ولو كان أيضا مستوفيا للثمن فان له حبسه من الشفيع حتى يسلم الثمن لانا اذا قلنا أن الشفعة فسخ فظاهر وان قلنا أنها نقل فان البائع يصبح مثل الوكيل للمشترى واذا قبض البائع الثمن من الشفيع ففيما يسترده المشترى من البائع رأيان.

أحدهما: يقول بأن للمشترى أن يسترد ما دفعه هو ويقول به من يرى أن الشفعة فسخ.

وثانيهما: يقول بأن للمشترى أن يسترد ما دفعه الشفيع ويقول به من يرى أن الشفعة نقل هذا ولو تلف ما سلم الشفيع مع البائع فان للمشترى الحق فى أن يسترد ما سلم هو، وما تلف فهو من مال البائع على رأى من يقول بأن الشفعة فسخ اما على القول بأنها نقل فلا حق للمشترى فى الاسترداد لان ما تلف يكون من ماله (١).

[مذهب الإمامية]

[حق المشترى فى استرداد المشفوع فيه]

ويحق للمشترى أن يسترد الشقص المشفوع فيه اذا كان المشترى قد سلم الشقص اليه راضيا بذمته ثم أفلس الشفيع (٢).

[حق البائع فى استرداد المشفوع فيه]

اذا باع شخص لآخر شقصا بعوض معين لا مثل له كالعبد فان أخذه الشفيع - على القول بأن الشفعة واجبة بالقيمة - وظهر فى الثمن عيب كان للبائع رده والمطالبة بقيمة الشقص اذا لم يحدث عنده ما يمنع الرد ولا يرتجع الشقص لان الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة ولو عاد الشقص الى المشترى بملك مستأنف كالهبة أو الميراث لم يملك رده على البائع ولو طلبه البائع لم يجب على المشترى اجابته ولو كانت قيمة الشقص والحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع الشفيع بالتفاوت؟ فيه تردد والاشبه لا لانه الثمن الذى اقتضاه العقد، وللبائع قيمة الشقص وان زادت عن قيمة الثمن ولو حدث عند البائع ما يمنع رد الثمن رجع بالارش على المشترى ولا يرجع على الشفيع بالارش ان كان أخذه بقيمة العوض الصحيح (٣).


(١) شرح الازهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج‍ ٣ ص ٢٣٨، ص ٢٣٩ الطبعة السابقة.
(٢) تذكرة الفقهاء للمطهر الحلى ج‍ ١ ص ٥٩٦ الطبعة السابقة.
(٣) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج‍ ٢ ص ١٦٥ الطبعة السابقة.