للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأتى بما بعدها نصا من الأركان والواجبات لوجوب الترتيب.

فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به وبما بعده.

وان سجد سجدة ثم قام قبل سجوده الثانية ناسيا.

فان كان جلس للفصل بين السجدتين سجد الثانية ولم يجلس له وان لم يكن جلس للفصل جلس له ثم سجد الثانية.

تداركا لما فاته.

وان كان جلس بعد السجدة الأولى للاستراحة لم يجزئه جلوسه عن جلسته للفصل كنيته بجلوسه نفلا فانه لا يجزئه عن جلسة الفصل لوجوبها.

فان لم يعد الى الركن المتروك من ذكره قبل شروعه فى قراءة الأخرى عمدا بطلت صلاته لتركه الواجب عمدا.

وان لم يعد سهوا أو جهلا بطلت الركعة فقط‍ لأنه فعل غير متعمد أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك حتى شرع فى القراءة.

فان علم بالمتروك بعد السّلام فهو كتركه ركعة كاملة لأن الركعة التى لغت بتركها ركنها غير معتد بها فوجودها كعدمها.

فاذا سلم قبل ذكرها فقد سلم من نقص يأتى بها أى بالركعة مع قرب الفصل عرفا.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (١): ان من نسى القعود أو شيئا من أم القرآن حتى ركع اعاد متى ذكر فيها وسجد للسهو ان كان اماما او فذا.

فان كان مأموما الغى ما قد نسى الى أن ذكر واذا أتم الامام قام يقضى ما كان الغى ثم سجد للسهو.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٢): إذا كان الانسان فى حال صلاة أو وضوء فتغيرت حاله التى هو عليها بعد أن أخذ فى الصلاة أو الوضوء فانه يبنى ما فعله بعد تغير الحال على ما قد فعله قبل التغير ولا يلزمه الاستئناف.

هذا اذا كان الذى فعله قبل تغير الحال هو الأعلى.

وذلك نحو أن يكون دخل فى الصلاة من قيام فلما تم له ركعة مثلا عرض له علة لم يستطع معها القيام فانه يأتى بباقى الصلاة من قعود ويحتسب منها بتلك التى من قيام ولا يستأنف.

وكذلك فى الوضوء لو غسل وجهه واحدى يديه ثم عرض له مانع من استعمال الماء فانه ييمم الباقى من اعضاء التيمم.


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٣ ص ٢٥٠ مسألة رقم ٣٦٤ الطبعة السابقة
(٢) شرح الازهار ج ١ ص ٢٦٢، ص ٢٦٣ وص ٢٦٤ الطبعة السابقة