ولا يلزمه الاستئناف الا اذا تغير حاله من ادنى الى أعلى فانه لا يبنى على الأدنى.
وذلك نحو ان يكون به علة فبدخل فى الصلاة من قعود فلما تم له ركعة من قعود زالت تلك العلة وأمكنه القيام فانه لا يبنى على تلك الركعة التى أتى بها من قعود.
وانما يستأنف الصلاتين من قيام ان كان فى الوقت بقية تسع صلاة الاولى وركعة من الثانية.
فان كان الوقت دون ذلك استأنف الصلاة الثانية فقط ان كان فى الوقت ما يسع ركعة منها.
وان لم يبق ما يسع ذلك لم تلزمه الاعادة وقد صحت الصلاة من قعود هذا مذهب الهادوية فى هذه المسألة.
وقال المنصور بالله انه يجوز لمن تغير حاله البناء على ما قد فعل سواء كان أعلى أو أدنى.
قال البعض وهكذا مذهب المؤيد بالله.
وكذا حكى فى الروضة عن المؤيد بالله.
وقال البعض بل مذهب المؤيد بالله كالهادوية لكنه يخالف الهادوية اذا زال العذر بعد الصلاة فلا استئناف عنده كالمستحاضة وعندهم يستأنف مع بقاء الوقت كالمتيمم.
هذان المذهبان فى الانتقال من الأدنى الى الأعلى.
وأما العكس فلا كلام فى صحة البناء اذا كان فى آخر الوقت.
وأما فى أوله فظاهر كلام اللمع أنه يصح أيضا اذا كان آيسا من زوال العذر فى الوقت.
بخلاف من تغير حاله قبل الدخول فى الصلاة فانه يؤخر عند الهادوية.
قال البعض وعن النجرانى انه لا يصح الا فى آخر الوقت وحمل حكاية اللمع على ذلك.
فأما فى أول الوقت فتفسد الصلاة بذلك لوجوب التأخير على من صلاته ناقصة والشك (١): بعد الفراغ من الصلاة لا يوجب اعادتها.
ولا سجود سهو اذا كان مجرد شك أما لو حصل له ظن بالنقصان فعليه الاعادة.
وعن أحمد بن يحيى أن مجرد الشك يوجب الاعادة كما لو شك فى فعل الصلاة جملة.
فأما اذا عرض الشك قبل الفراغ من الصلاة فاختلف الناس فى ذلك.
فقال البعض أن الشاك يبنى على اليقين مطلقا سواء شك فى ركعة أم فى ركن قال فى الانتصار وهو يحكى عن على عليه السّلام وأبى بكر وعمر وابن مسعود.
وقال البعض ان المبتدى يعيد والمبتلى يعمل بظنه ان حصل له والا بنى على الأقل.
(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٣٢٣، ص ٣٢٤، ص ٣٢٥، ص ٣٢٦، ص ٣٢٧، ص ٣٢٨ الطبعة السابقة.