للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال المؤيد بالله أخيرا وهو قول المنصور بالله أنه يعمل بظنه مطلقا من غير فرق بين الركعة والركن والمبتدئ والمبتلى.

فان لم يحصل له ظن أعاد المبتدئ وبنى المبتلى على الأقل.

قال البعض الا أن يكون ممن يمكنه التحرى ولم يحصل له ظن اعاد كالمبتدئ.

والمذهب التفصيل المذكور فى الأزهار.

فاذا كان الشك فى ركعة نحو أن يشك فى صلاة الظهر هل قد صلى ثلاثا أم أربعا فانه يعيد المبتدئ.

وان لم يكن ذلك الشاك مبتدئا بل مبتلى فان الواجب أن يتحرى المبتلى اذا كان يمكنه التحرى.

قال فى الشرح والمبتدئ هو من يكون الغالب من حاله السلامة من الشك وان عرض له فهو نادر والمبتلى عكسه.

وقال ابن معرف المبتلى من يشك فى الاعادة واعادة الاعادة فيشك فى ثلاث صلوات.

قال مولانا عليه السّلام والأول هو الصحيح.

وأما حكم من لا يمكنه التحرى فانه يبنى على الأقل بمعنى أنه اذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بنى على أنه قد صلى ثلاثا والذى لا يمكنه التحرى هو الذى قد عرف من نفسه أنه لا يفيده النظر فى الأمارات ظنا عند عروض الشك له وذلك يعرف بأن يتحرى عند عروض الشك فلا يحصل له ظن ويتفق له ذلك مرة بعد مرة فانه حينئذ يعرف من نفسه أنه لا يمكنه التحرى.

واما حكم من يمكنه التحرى فى العادة الماضية وهو الذى يعلم أنه متى ما شك فتحرى حصل له بالتحرى تغليب أحد الأمرين اللذين شك فيهما ولكنه تغيرت عادته فى هذه الحال بأن لم يفده التحرى فى هذه الحال ظنا فانه يعيد الصلاة أى يستأنفها.

واما اذا كان الشك فى ركن من اركان الصلاة كركوع أو قراءة أو تكبيرة الافتتاح أو نية الصلاة فكالمبتلى.

أى فان حكم الشاك فى الركن سواء كان مبتدئا أو مبتلى حكم المبتلى بالشك اذا شك فى ركعة، هذا فيما يتابع فيه المأموم الامام.

فأما فى تكبيرة وتسليمة وتسبيحة فيتحرى لنفسه.

وليعد متظنن وهو الذى عرض له الشك فى صلاته فتحرى فظن النقصان فبنى على الأقل ثم انه لما بنى على الأقل ارتفع اللبس وتيقن الزيادة أى علم علما يقينا فحكمه بعد هذا اليقين حكم المتعمد للزيادة ذكره البعض.

وقال البعض ليس المتظنن كالعامد فلا تحب عليه الاعادة.

قال مولانا عليه السّلام ولعل الخلاف حيث تيقن الزيادة والوقت باق.

فأما لو لم يتيقنها حتى خرج الوقت فالأقرب أنه لا يعيد الصلاة اتفاقا.