للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سكر أو اغماء أو جنون من فاعل أو مفعول به فى ذلك كله وانما يجب عليهم الغسل بعد افاقة.

وعن بعض أن من سكر أو أغمى عليه أو جن وجب عليه الغسل ولو بلا جماع وهو ضعيف اذ لا دليل على انزاله ان لم يظهر.

وهل موجب الغسل خروج المنى من الذكر وكذا فرج الأنثى لأى سبب خرجت النطفة أو لم تخرج أو وجود لذة المنى؟ هما قولان فان انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة وجب الغسل عند من قال موجبه اللذة ولو بلا خروج، ثم ان خرج بدون لذة فى وقت ما بعد غسل أو دونه ففى اعادته ان غسل وايجابه ابتداء ان لم يغسل خلاف الايجاب عند من قال موجبه الخروج وعدمه عند من قال موجبه اللذة.

وجوز لرجل منفصل منه منى خاف خروجه من ذكره فعصر ذكره فرده داخلا أن يغتسل وان لم يستبرئ ومن أوجب الغسل بالخروج لم يوجبه عليه فان لم يخرج بل ذهب باطنا وتلاش فلم يخرج ببول ولا دونه فلا غسل عليه وقيل يلزمه لانفصاله عن مجاريه باللذة.

وقال فى الايضاح، والمجنب انما يجب عليه غسل الجنابة فى حين نزلت عليه الجنابة كان فى وقت صلاة أو غيره.

وقيل انما يجب عليه الغسل من الجنابة حين يمكنه الغسل فيما دون وقت الصلاة (١).

[أحكام الاغتسال]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: الغسل قد يكون فرضا وقد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون مستحبا.

أما غسل الفرض فقد بيناه وهو الغسل من الجنابة والحيض والنفاس.

وأما الغسل الواجب فهو غسل الموتى.

أما السنة فهو غسل يوم الجمعة ويوم عرفة والعيدين وعند الاحرام.

أما المستحب. فهو غسل الكافر اذا أسلم.

لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل من جاءه يريد الاسلام وأدنى درجات الأمر الندب والاستحباب هذا اذا لم يعرف أنه جنب فأسلم فاذا علم كونه جنبا فأسلم، اختلف المشايخ فيه.

قال بعضهم لا يلزمه الاغتسال أيضا، لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هى من القربات والغسل يصير قربة بالنية فلا يلزمه.

وقال بعضهم يلزمه لأن الاسلام لا ينافى بقاء الجنابة وعلى هذا غسل الصبى والمجنون عند البلوغ والافاقة (٢).

والمستحب فى يوم الجمعة أن يغتسل، لأن الجمعة من أعظم شعائر الاسلام فيستحب أن يكون المقيم لها على أحسن وجه.

ولنا ما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل.

وغسل يوم الجمعة هل هو لليوم أو للصلاة.

قال الحسن ابن زياد ليوم الجمعة اظهارا لفضيلته قال النبى صلى الله عليه وسلم ..

سيد الأيام يوم الجمعة.

وقال أبو يوسف لصلاة الجمعة لأنها مؤداة بشرائط‍ ليست لغيرها فلها من الفضيلة ما ليس لغيرها.


(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ١ ص ١٠١ وما بعدها الطبعة السابقة، وكتاب الايضاح وحاشيته ج‍ ١ ص ١٣٢ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ج‍ ١ ص ٣٥ الطبعة السابقة.