للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حق ثبت على الجانى بغير اختيار من له الحق ولم يرض بتأخيره كما لو ثبت قبل الحجر ..

وان كانت الجناية موجبة للقصاص كالعمل فعفا صاحبها الى مال او صالحه المفلس على مال.

شارك المجنى عليه الغرماء ايضا لما سبق

وان جنى عبده اى عبد المفلس جناية موجبة للمال او للقصاص وعفا وليها الى مال قدم المجنى عليه بثمن العبد الجانى على الغرماء لتعلق حقه بعينه كما يقدم المجنى عليه على المرتهن فى حالة الرهن.

[شروط‍ المقر له]

يشترط‍ فى المقر له لصحة الاقرار ما يأتى:

(١) أن يكون محقق الوجود عند الاقرار. لان الاقرار اخبار عن ثبوت ملك المقر له للمقر به سابقا وغير المحقق وجوده عند الاقرار لا يتصور ان يثبت له ملك (١)، ولا يصح الاقرار لحمل الا اذا تيقن أنه كان موجودا حال الاقرار (٢) وان أقر مكلف لحمل امرأة بمال صح الاقرار لانه يجوز أن يكون له وجه فصح كالطفل الا أن تلقى حملها ميتا او يتبين ان لا حمل بها او لا يتيقن بأن الحمل كان موجودا حال الاقرار بأن ولدته بعد ستة أشهر وقبل اربع سنين مع زوج او سيد فيبطل الاقرار لفوات شرطه. وان ولدت حيا وميتا فالمال للحى لان الشرط‍ فيه متحقق بخلاف الميت.

(٢) أن يكون ممن يملك اى يكون اهلا للملك فلو لم يكن اهلا للملك لا يصح الاقرار له به (٣).

وان أقر لبهيمة أو دارا لا يصح اقراره لها وكان باطلا. لأنها لا تملك المال مطلقا ولا يد لها ..

وان قال على كذا بسبب هذه البهيمة لم يكن اقرارا لاحد لانه لم يذكر لمن هى. ومن شرط‍ صحة الاقرار ذكر المقر له (٤) وان أقر لبهيمة بشئ لم يصح الاقرار لأنها لا تملك ولا لها أهلية الملك. وأن قال: على الف بسبب هذه البهيمة لم يكن مقرا لاحد لان من شرط‍ صحة الاقرار ذكر المقر له.

(٣) ان يذكر فى عبارة الاقرار فلو لم يذكر كان الاقرار باطلا - وقد نقلنا فى الكلام على الشرط‍ السابق فى عبارة المغنى وكشاف القناع التصريح بأن من شرط‍ صحة الاقرار ذكر المقر له (٥). وان أقر لبهيمة لأنها لا تملك ولا لها أهلية الملك. وان قال: على بسبب هذه البهيمة كذا لم يكن اقرارا لأحد لأنه لم يذكر لمن هى.

ومن شرط‍ صحة الاقرار ذكر المقر له فأن قال لمالكها او لزيد على بسببها الف صح الاقرار. وأن قال: بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح اذ لا يمكن ايجاب شئ بسبب الحمل .. وقيل يصح ويكون لمالكها كالاقرار للعبد يصح ويكون لسيده.


(١) المغنى لابن قدامه ج‍ ٥ ص ٢٧٦، ٢٧٧.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٣٠٥.
(٣) المغنى لابن قدامة ج‍ ٥ ص ٢٧٥، ٢٧٦.
(٤) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٢٩٦.
(٥) الشرح الكبير ج‍ ٥ ص ٢٨٢.