ولانه يباع فى ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن فلا يقبل باقراره أى المفلس عليه اى على ماله لان الغرماء متعلقة باعيان لله فلم يقبل الاقرار عليه كالعين المرهونة .. حتى لو اقر بعتق عبده لم يقبل منه لانه لا يصح منه العتق فلم يقبل اقراره به بخلاف الرهن ..
ولا يصح تصرفه فيه اى فى ماله ببيع ولا غيره حتى ما يتجرد له اى للمفلس من مال بعد الحجر فحكمه كالموجود حال الحجر من ارش جناية عليه او على قنه. وارث ونحوهما كوصية وصدقه وهبه. ولو كان تصرفه عتقا او صدقة بشئ كثير او يسير فلا ينفذ لانه ممنوع من التبرع لحق الغرماء فلم ينفذ عتقه كالمريض الذى يستغرق دينه ماله الا بتدبير ووصية لان تأثيرهما لا يظهر الا بعد الموت وفى هذه الحالة يكون الحجر قد زال بالموت. وانما يظهر اثر ذلك اذا مات عن مال يخرج المدبر والموصى به من ثلثه بعد وفاء دينه .. وله اى للمفلس وما اشتراه قبل الحجر عليه بعيب او خيار شرط او عيب او تدليس ونحوه غير متقيد بالأحظ لان ذلك اتمام لتصرف سابق على حجره فلم يمنع كأسترداد وديعة له اودعها قبل الحجر .. ويكفر هو اى المفلس ويكفر سفيه بصوم لان اخراج الكفارة من مال المفلس يضر بغرمائه.
وبالنسبة للسفيه يضر به. وللمال المكفر به بدل وهو الصوم فرجع اليه كما لو وهبت الكفارة على من لا مال له .. فان فك حجره قبل التكفير وقدر على المال كفر بغير الصوم وهو العتق فى الكفارة الترتيب كموسر لم يحجر عليه قبل ذلك .. وهل المراد انه يجوز له التكفير بغير الصوم لا أنه يجب لان المعتبر فى الكفارات وقت الوجوب لا وقت الاداء على المذهب. فأن كان المفلس صانعا كالقصار والحائك فى يده متاع فأقر المفلس به لاربابه لم يقبل اقراره لانه متهم. وتباع العين التى فى يده وتقسم بين الغرماء كسائر ماله ..
وتكون قيمتها اى العين المقر بها واجبة على المفلس اذا قدر عليها بعد فك الحجر عنه مؤاخذة له بأقراره .. وان باع ماله لغرمائه او بعضهم ولو بكل الدين لم يصح .. فأن توجهت على المفلس بيمين بأن ادعى عليه بشئ فأنكر فطلب الخصم بيمينه فنكل عنها تقضى عليه بالنكول فكاقراره يلزم فى حقه فيتبع به بعد فك الحجر عنه دون الغرماء فلا يشاركهم للتهمة .. وان تصرف المفلس فى ذمته بشراء او ضمان او اقرار صح تصرفه ويتبع به أى بما لزمه من ثمن مبيع او ضمان او اقرار بعد فك الحجر عنه لان الحجر متعلق بماله لحق الغرماء لا بد منه بخلاف السفيه ونحوه. ولا يشاركون اى غرماء الدين الذى تعلق بذمته نتيجة لتصرفه فى ذمته من ثمن مبيع او قرض او ضمان ونحوه او اقرار غرماء قبل الحجر عليه سواء نسب ما اقر به الى ما قبل الحجر او بعده بأن قال: أخذت منه كذا قبل الحجر او بعده او اطلق.
وسواء علم من عامله بعد الحجر انه محجور عليه ام لا، لان من علم فلسه ثم عامله فقد رضى بالتأخير ومن لم يعلم فلسه فقد فرط فى حق نفسه .. وان ثبت عليه اى المفلس حق لزمه قبل الحجر بيمينه شارك صاحبه الغرماء كما لو شهدت به البينة قبل الحجر .. وان جنى المفلس جناية موجبة للمال شارك المجنى عليه الغرماء بأرش الجناية لانه