للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المواق (١) - ويجوز لمن استأجر أجيرا يعمل له أن يؤاجره من غيره لأنه قد استحق منافعه ذكر ذلك عن سماع عيسى وجاء فى الشرح الكبير والدسوقى عليه (٢) - وضمن المكترى ان أكرى الدابة أو العين المستأجرة لغير أمين أو أقل أمانة أو لأثقل منه أو أشد ضررا ولو كان دونه فى الثقل فيضمن القيمة عند التلف والنقص عند التعيب وللمالك الرجوع على الثانى ان علم بتعدى الأول فان كان ممنوعا من كرائها وعلم ذلك، وان لم يعلم فقولان ويجوز لمؤجر العين أن يبيعها فان باعها من مكتريها جاز وانفسخت الاجارة فيما تفى من مدتها ويرى الشيخ أبو عمرو أن بقية الكراء يضاف الى ثمن الدار فيجعل كله ثمنا للدار وذهب غيره الى خلافه فيتم البيع بما وقع عليه فقط‍ وصوبه ابن سهل وان باعها لغير مكتريها فالمستأجر لها أولى ان بقى من مدة الاجارة اليوم أو اليومان فان زادت فسخ البيع الا اذا رضى المشترى البقاء على البيع الى انتهاء مدة الاجارة واختلف رأيهم فيمن يستحق أجر المدة الباقية عند بقاء العقد ذهب بعضهم الى أنها للبائع وذهب آخرون الى أنها للمشترى (٣).

[مذهب الشافعية]

يجوز لمالك العين المستأجرة فى مدة الاجارة أن يبيعها لمستأجرها ولا تنفسخ الاجارة بسبب ذلك على الأصح لاختلاف محل العقدين فعقد البيع يرد على رقبة العين وعقد الاجارة وارد على منفعتها فلا تعارض بين العقدين ولا منافاة والقول الثانى تنفسخ الاجارة بذلك لأن المستأجر اذا ملك الرقبة بعقد الشراء حدثت المنافع على ملكه فلا يستوفيها بالاجارة وهى ملكه ولو باعها المالك لغير المستأجر أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها وذلك فى مدة الاجارة جاز فى الأظهر وان لم يأذن المستأجر لما مر من اختلاف موردى العقدين ويد المستأجر لا تعد حائلة فى الرقبة لأن يده عليها يد أمانة ومن ثم لم يمنع المشترى من تسلمها لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم ترجع الى المستأجر ويغتفر ذلك القدر اليسير للضرورة - والقول الثانى لا يجوز ذلك لأن يد المستأجر تحول دون التسليم وعلى القول الأول لا تنفسخ الاجارة قطعا بل تبقى العين فى يد المستأجر الى انقضاء أمد الاجارة فان جهل المشترى أنها مؤجرة خير بين الفسخ والانتظار واذا أجاز المشترى لم يستحق أجر المدة الباقية من الاجارة (٤).

وجاء فى النهاية:

وللمستأجر أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره الأمين لأنها ملكه فلو شرط‍ عليه أن يستوفيها بنفسه فسد العقد كما لو شرط‍ على المشترى ألا يبيع فيركب ويسكن ويلبس مثله فى الضرر اللاحق بالعين وفيما دونه بالأولى لأن ذلك يعد استيفاء للمنفعة فلا يسكن حدادا أو نحوه. وجاء فى مغنى المحتاج: وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لغيره وهذا باطلاقه يشمل تأجيرها


(١) ج‍ ٥ ص ٤١٦.
(٢) ج‍ ٤ ص ٤١.
(٣) الحطاب ج‍ ٢ ص ٤٠٧.
(٤) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٤٢٤ وما يعدها وص ٣٠٣