للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو قال: أسلفتك فى مائة صاع بردى، وقال: بل أسلفتنى فى مائة صاع عجوة.

أو قال أسلفتك فى سلعة موصوفة، وقال الآخر: بل أسلفتنى فى سلعة غير موصوفة كان القول فيه كما وصفت لك يحلف البائع ثم يخير المبتاع بين أن يأخذ بما أقر له البائع بلا يمين أو يحلف فيبرأ من دعوى البائع ويتفاسخان.

وكذلك لو تصادقا فى السلعة واختلفا فى الأجل فقال المسلف هو الى سنة، وقال البائع هو الى سنتين. حلف البائع وخير المشترى فان رضى والا حلف وتفاسخا فان كان الثمن فى هذا كله دنانير أو دراهم رد مثلها أو طعاما رد مثله فان لم يوجد رد قيمته، وكذلك لو كان سلفه سلعة غير مكيلة ولا موزونة ففاتت رد قيمتها.

ثم قال: وهكذا كل ما اختلفا فيه من كيل وجودة وأجل.

قال: ولو تصادقا على البيع والأجل فقال البائع: لم يمض من الأجل شئ أو قال: مضى منه شئ يسير وقال المشترى: بل قد مضى كله أو لم يبق منه الا شئ يسير كان القول قول البائع مع يمينه وعلى المشترى البينة.

قال الشافعى رحمه الله: ولا ينفسخ بيعهما فى هذا من قبل تصادقهما على الثمن والمشترى والأجل، فأما ما يختلفان فيه فى أصل العقد فيقول المشترى اشتريت الى شهر ويقول البائع بعتك الى شهرين فانهما يتحالفان ويترادان من قبل اختلافهما فيما يفسخ العقد (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أن المتبايعين فى السلم ان اختلفا فى قدر الأجل بأن قال المسلم أسلمت اليك الى الشهر مثلا فقال المسلم اليه بل شهرين فالقول قول المسلم اليه، أو اختلفا فى مضى الأجل أو اختلفا فى مكان التسليم فالقول قول المسلم اليه بيمينه، لأن الأصل بقاء الأجل وبراءة ذمة المسلم اليه من مؤنة نقله الى الموضع الذى يدعيه المسلم وكذا ان اختلفا فى قدر المسلم فيه، وان اختلفا فى أداء المسلم فيه فقول المسلم بيمينه لأنه منكر للقبض والأصل عدمه، أو اختلفا فى قبض الثمن الذى وقع عقد السلم عليه فقول المسلم اليه بيمينه، لأنه منكر والأصل عدم القبض.

فان اتفقا على قبض الثمن وقال أحدهما كان القبض فى المجلس قبل التفرق وقال الآخر بل كان القبض بعد التفرق فالقول قول من يدعى القبض فى المجلس بيمينه، لأنه يدعى الصحة وذاك يدعى الفساد، والظاهر فى العقود الصحة فان أقاما


(١) الام ج ٣ ص ١١٩ وما بعدها.