للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلّى الله عليه وسلّم أتى بأرنب مشوية فلم يأكل عليه الصلاة والسّلام منها وأمر القوم فأكلوا، فهذا نص صحيح فى تحليلها وقد يكرهها صلّى الله عليه وسلم خلقة لا لاثم فيها ونحن لعمر الله نكرهها جملة ولا نقدر على أكلها أصلا وليس هذا من التحريم فى شئ (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: ان من بين ما يكره أكله الأرنب لأن النبى صلى الله عليه وسلم عند ما أهديت اليه رأى فى حياها دما فردها وكرهنا ما كرهه صلّى الله عليه وسلّم.

وفى أحد قولى الناصر أنها محرمة (٢).

ويحرم أكل الخيل والبغال وروى عن الحسن أنه يبيح أكلها. وكذلك يحرم أكل الحمير الأهلية والخنزير (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أنه يكره أكل الخيل والبغال والحمير الأهلية فى الأشهر، وآكدها أنه يكره البغل لتركيبه من الفرس والحمار وهما مكروهان فجمع الكراهتين ثم الحمار.

وقال القاضى: بالعكس آكدها كراهة الحمار ثم البغل لأن المتولد من قوى الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتولد من قويها خاصة وقيل بتحريم البغل، وفى صحيحة ابن سكان النهى عن الثلاثة الا لضرورة وحملت على الكراهة جمعا (٤).

ويحرم الكلب والخنزير والسنور والأرنب (٥).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أنه يكره الأرنب للحيض والا فهى تأكل العشب ولا تصطاد، روى البيهقى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلّم جئ له بأرنب فلم يأكلها ولم ينه عنها وذكر أنها تحيض وهى تأكل اللحم وغيره وتجتر وتبعر وفى باطن أشداقها شعر وتحت رجليها روى الترمذى عن حيان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قلت يا رسول الله ما تقول فى الأرنب قال: لا آكله ولا أحرمه قلت: ولم يا رسول الله؟ قال: انى أحسب أنها تدمى أى تحيض.


(١) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٥٠٧. ص ٥٠٨ مسألة رقم ١٠٣٢ نفس الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ٤ ص ٩٩ طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) المرجع السابق لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وبهامشه ج ٤ ص ٩٥، ص ٩٦ نفس الطبعة المتقدمة.
(٤) كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٧٧ طبع مطبعة دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٩ هـ‍.
(٥) المرجع السابق للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٧٨ نفس الطبعة المتقدمة.