للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضا - فان كان لا يملك سواهم فعليهم السعاية فى الثلث .. والمسألة مبنية ايضا على الورثة والعبيد اتفق مذهب فى الحكم ولم تقع خصومة. اما لو اختلف مذهبهم فلا بد من الحكم ليقطع الخلاف.

وأما ثبوت النسب. فيثبت نسب واحد منهم هو المقر به. وتعود فوائد ثبوت النسب عليهم جميعا لعدم التعيين فيلى كل منهم عقد النكاح لمحارمه. ولا يحل لواحد منهم النظر الى محارم المقر ولا النكاح لتغليب الحظر.

واما الميراث فانهم يضربون فى مال الميت بنصيب ابن واحد هو المقر بنسبه. وكما يثبت لهم نصيب واحد يثبت لهم نصيبه من مال السعاية أى يسقط‍ عنهم نصيب واحد منهم فى السعاية موزعا عليهم ومشتركا بينهم على حسب نصيبهم فى الميراث (١).

[اقرار بعض الورثة بدين على المورث]

واذا أقر بعض الورثة بدين على مورثه المتوفى ولم يقر سائر الورثة بهذا الدين - لزمت المقر حصته من الدين فى حصته من الارث وحصته من الدين هى القدر الذى يخصه منه لو ثبت الدين بالبينة او بأقرار جميع الورثة. وهذا اذا لم يأت المقر بالدين فى اقراره بلفظ‍ الشهادة. أما ان شهد واحد من الورثة بحق على مورثه - ولم يكن المال فى يده حتى لايتهم بأنه يريد بالشهادة براءة ذمته - وكان للميت وصى فى التركة وكملت شهادة هذا الوارث بواحد اى حلف مدعى الدين معه باستحقاقه الدين. فانه يحكم بثبوت الحق بشهادته ويلزم سائر الورثة الأداء .. فان كانت التركة مستغرقة بالدين سلم هذا الشاهد او المقر جميع حصته من التركة. اذ لا ارث مع استغراق التركة بالدين .. واذا زاد الدين عن التركة لا يلزمه الزائد. واذا اقر انسان بما ليس فى يده لغير ذى اليد نحو أن يقر مثلا بأن هذا الثوب الذى فى يد عمرو لزيد.

يجب على هذا المقر أن يسلم الثوب الذى أقر به للمقر له وهو زيد متى صار اليه الثوب وملكه بطريق من طرق الملك المقررة شرعا كالارث أو الشراء أو الهبة أو نحو ذلك معاملة له باقراره المتقدم.

ولا يلزم المقر أن يدفع للمقر له قيمة الثوب المقر به لانه لم يقر بأنه هو الذى صيره الى يد عمرو على وجه التعدى. الا اذا ثبت أن الثوب كان فى يده وصار الى يد عمرو فأنه يلزم بالقيمة لزيد المقر له ..

واذا اخذ المقر الثوب المقر به من عمرو على سبيل الغصب لزمه ضمان قيمته مرتين مرة لعمرو الذى كان صاحب اليد عليه لان الظاهر أنه له. ومرة لزيد المقر له مؤاخذة له بالاقرار .. وهذا فى ظاهر الشرع. أما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يلزمه الا ضمان واحد لصاحب الثوب هذا ان صار الثوب المقر به للمقر بطريق ملك. أما ان صار اليه بطريق الوقف عليه .. فانه لا يلزمه الا تسليم المنفعة للمقر له اذ هى التى له. اما العين فهى لله تعالى لا يملك تسليمها. اللهم الا أن يتلف العين الموقوفة متلف ويلزم هذا المتلف بقيمتها للموقوف عليه .. ففى هذه الحالة يجب على الموقوف عليه أن يسلم القيمة التى اداها اليه المتلف للمقر له وهو زيد (٢)


(١) شرح الازهار ج‍ ٤ ص ١٦٩ - ١٧٣، والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٥٠، ٥٢.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ١٧٣ وما بعدها.
والتاج المذهب ج‍ ٤ ص ٥٢ وما بعدها.