للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاقرار. ورثه المقر به فى الصورتين ولكن لا يثبت النسب بهذا الاقرار. واذا كان هناك وارث للمقر أشهر من هذا المقر به فى النسب وفى القرابة من المقر وغير محجوب فينظر ان كان هذا الوارث المشهور أحد الزوجين يأخذ المقر به الباقى بعد فرض الموجود منهما. وان كان عصبة او معتقا او ذا رحم يأخذ المقر به الثلث فما دونه يستحقه وصية لا ميراثا. لأن الاقرار لم يترتب عليه ثبوت نسب بالمقر فيعامل باقراره بالنسبة للمال ويكون حينئذ كالوصية لهذا المقر به بمال. والوصية تنفذ هى وغيرها من التصرفات التى تخرج من الثلث كاجرة الحج ونحو ذلك الى قدر الثلث .. وانما يأخذ المقر به الثلث ان كان يستحق مقدار الثلث على فرض ثبوت نسبه بالاقرار. اما لو كان يستحق السدس ميراثا على فرض ثبوت نسبه كأن يقر بأخ وله خمسة اخوة لم يأخذ سوى السدس وكذلك ما دون السدس يأخذ ما يستحقه ..

فان كان يستحق على فرض ثبوت النسب اكثر من الثلث كأن يقر بأخ وله أم لم يعط‍ الا الثلث من باب الوصية. ولا يصح رجوع المقر فى ذلك. لانها كالوصية من كل وجه .. فلو كان هذا المقر به لا يستحق شيئا من التركة على فرض ثبوت نسبه بأن كان الوارث الأشهر منه من العصبة الذين يحجبونه. فلا شئ للمقر به لان هذه كالوصية المشروطة يكون المقر به وارثا واذا مات المقر به قبل المقر بطل الاقرار كموت الموصى له قبل الموصى يؤثر فى الوصية ..

وان أقر بأحد عبيده فقال لهم: أحدكم ابنى. وكان يريد واحدا منهم بعينه .. ومات قبل التعيين عتقوا جميعا اذا توفرت فى هذا الاقرار جميع شروط‍ الاقرار بالنسب بأن يكونوا جميعا مجهولى النسب وأن لا يأتى بالكلام على سبيل الهزل وأن يصدقوه جميعا فى الاقرار بأن يقول كل واحد منهم انا ابنك. أما لو قالوا: أحدنا ابنك لم يكف لأن يعتقوا .. فان تكاملت شروط‍ الاقرار فى واحد منهم وصادق تعين فيه النسب وان تكاملت شروط‍ الاقرار فى اثنين كان كما لو قال: أحدكم ابنى ويبقى الثالث مملوكا حيث أكذبه العقل. والا فقد عتق .. ولا بد من التصديق فى الاقرار باللفظ‍ ولا يكفى السكوت على خلاف ما مر فى الاقرار بالنسب ويترتب على هذه المسألة أربعة أحكام.

الأول العتق. وقد تقدم أنهم قد عتقوا جميعا.

والثانى السعاية. فى الباقى من قيمة كل منهم لورثة هذا المقر.

والثالث ثبوت نسب واحد منهم وهو المقر بنسبه الذى لم يعينه.

والرابع ميراث من ثبت نسبه ويوزع بينهم نتيجة عدم التعيين.

أما السعاية فتكون حسب الحال .. فان كانوا اربعة سعى كل واحد منهم فى ثلاثة ارباع قيمته .. وعلى هذا الحساب اذا كانوا خمسة سعى كل واحد فى اربعة اخماس قيمته.

والمسألة مبنية على أنهم من امهات مختلفة أو لم يعلم حالهم. وعلى أن المقر بين المقر بنسبه ثم التبس عليه الحال حتى مات أو لم يتمكن من البيان اصلا. أما لو كان قد ترك البيان قصدا فينظر هل كان الترك فى حال الصحة او فى حال المرض. فان كان فى حال الصحة فلا سعاية عليهم لان ذلك كالعتق. وان كان فى حال المرض وهم يخرجون من الثلث فلا سعاية