للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تلك الاشارة وعرفت منها أنها يقصد بها الطلاق مع القرائن التى انضمت اليها.

وكذا اذا لم تفهمها المرأة لبلادتها.

أما اذا كانت الاشارة غير مفهمة وهى التى لا قرينة معها أو معها قرينة لكن لا يقطع من عاين تلك الاشارة بأنها تدل على الطلاق فانها لا يقع بها الطلاق ولو قصده لأنها من الافعال لا من الكنايات الخفية خلافا لبعضهم (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى حاشية البجرمى على المنهاج أنه لو أشار ناطق بطلاق كأن قالت له زوجته طلقنى فأشار بيده أن اذهبى فانها لغو، لأن عدوله اليها عن العبارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وان قصده بها فهى لا تقصد للافهام الا نادرا، ولا هى موضوعة له بخلاف الكتابة فانها حروف موضوعة للافهام كالعبارة.

أما اشارة الأخرس فانه يعتد بها فى الطلاق سواء كان الخرس أصليا أو طارئا ومنه من اعتقل لسانه ولم يرج برؤه وأما من رجى برؤه بعد ثلاثة أيام فأكثر فلا يلحق به وأن ألحقوه به فى اللعان لأنه قد يضطر الى اللعان بخلاف غيره وذلك يكون من الاخرس للضرورة لأنه ليس كل أحد يفهم الكتابة والا فقد يقال مع قدرته على الكتابة لا ضرورة للاشارة وذلك جائز من الأخرس بخلاف الحنث فى الكلام كأن حلف لا يتكلم ثم خرس أو أشار بالحلف على عدم الكلام ثم أشار به لا حنث.

وقال شيخنا العزيزى اذا أشار بالحلف ثم أشار بالكلام حنث لأنه حلف بالاشارة أن لا يكلمه بها وقد كلمه بها.

هذا واشارة الاخرس ان فهمها كل أحد فصريحة والا بأن اختص بفهمها فطنون - فكناية تحتاج الى نية.

وتعرف نيته فيما اذا أتى باشارة أو كناية أخرى فكأنهم اغتفروا تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بها على نية ذلك للضرورة (٢).

وجاء فى مغنى المحتاج أنه لو قال رجل لزوجته أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث ولم يقل هكذا لم يقع عدد الا بنية له عند قوله طالق لأن الطلاق لا يتعدد الا بلفظ‍ أو نية ولم يوجد واحد منهما ولا اعتبار بالاشارة هنا ولكن يفهم من ذلك أنه تقع طلقة واحدة لأن الواحد ليس بعدد.

فان قال مع ذلك القول أو الاشارة هكذا طلقت فى اشارة أصبع طلقه واحدة وفى اشارة أصبعين طلقتين وفى أشارة ثلاث من الأصابع ثلاث طلقات وان لم ينو.


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٣٨٤ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى.
(٢) البجيرمى على المنهاج للشيخ سليمان البجرمى طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٤٢ هـ‍ ج ٤ ص ٨.