للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لجواز أن يكون ما شهد به الرابع زنا، فلا يجب الحد مع الاحتمال.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المحرر (١): يثبت الزنا بأحد أمرين:

الأول: الاقرار.

والثانى: أن يشهد عليه فى مجلس واحد أربعة بزنا واحد، ويصفوه ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، وسواء صدقهم أو لم يصدقهم.

فان شهد دون أربعة فهم قذفة يحدون حد القذف.

وان شهد الأربعة فى مجلسين أو أكثر، أو كانوا فسقة أو عميانا، أو بعضهم، أو بان فيهم صبى مميز أو امرأة أو عبد ولم نقبله، حدوا للقذف.

وعنه لا يحدون لكونهم أربعة.

وعنه يحد العميان ومن فيهم أعمى دون غيرهم ولو كان أحد الأربعة الزوج لا عن وحد الثلاثة على الأولى.

وعلى الأخرى لا لعان، ولا حد بحال.

ولو كان الأربعة مستورى الحال أو عدولا ولكن مات أحدهم قبل أن يصف الزنا أو كانت شهادتهم على بكر فشهد ثقات النساء بعذرتها لم يحد الشهود ولا المشهود عليه، نص عليه.

واذا شهد أربعة بزنا واحد، لكن قال اثنان: كان الزنا فى بيت كذا أو بلد كذا، أو يوم كذا. وقال اثنان بل كان فى بيت، أو بلد أو يوم آخر لم تقبل شهادتهم وهل هم قذفة فيحدون أم لا على روايتين وعنه تقبل شهادتهم فيحد من شهدوا عليه وان شهد اثنان بأن الزنا كان فى زاوية معينة من بيت صغير، واثنان أنه كان فى زاوية أخرى منه، أو قال اثنان كان الزنا فى قميص أبيض، وقال اثنان فى قميص أحمر كملت شهادتهم على الروايتين.

وقيل: لا تكمل على الأولى.

فعلى هذا هل يحدون للقذف؟ وجهان.

ولو اتفق الأربعة على تعدد المكان، أو الزمان، لم تكمل شهادتهم، وحدوا للقذف رواية واحدة.


(١) المحرر فى الفقه للشيخ الامام مجد الدين أبى البركات ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين بن تيمية لشمس الدين ابن مفلح الحنبلى المقدسى ج ٢ ص ١٥٤، ١٥٥ طبع مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٩ هـ‍.