للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قال اثنان زنى بها مطاوعة، واثنان زنى بها مكرهة لم تقبل شهادتهم.

قال أبو بكر والقاضى: ويحد شاهدا المكان، لقذف المرأة، وهل يحد الأربعة لقذف الرجل؟ على وجهين.

وقال أبو الخطاب تقبل شهادتهم على الرجل فيحد دونهم ودون المرأة.

واذا شهد أربعة بالزنا فرجع أحدهم قبل الحد حد الأربعة.

وعنه يحدون الا الراجع.

ويتخرج أن لا يحد سواه اذا رجع بعد الحكم وقبل الحد.

ولو رجع الكل فهل يحدون؟ على الروايتين فى الواحد.

ولو رجع أحدهم بعد اقامة الحد فلا حد الا على الراجع، اذا كان الحد جلدا أو رجما وقلنا يورث حد القذف.

واذا شهد أربعد على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه.

وفى حد الشهود الأولين حد الزنا روايتان.

وعلى كلتيهما فى حدهم للقذف روايتان أيضا.

فاذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد لذلك.

وعنه تحد به اذا لم تدع شبهة.

ولو زنى متزوج له ولد فأنكر أن يكون وطئ زوجته لم يرجم.

فان شهد عليه بينة. أنه قال جامعتها أو وطئتها رجم.

وان قال دخلت بها فوجهان.

وفى كشاف القناع (١): لا يعتبر ذكر مكان الزنا عند أبى حامد.

والمذهب خلافه.

ولا يعتبر ذكر المزنى بها ان كانت الشهادة على رجل، لأنه لم يأت فى الحديث الصحيح ذكر المزنى بها ولا مكان الزنا.

وقطع فى المنته فى الشهادات بأنه يعتبر ذكرهما.


(١) من كشاف القناع على متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منته الارادات للشيخ منصور ابن يونس البهوتى ج ٤ ص ٦٠ الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.