ولا يعتبر ذكر الزانى ان كانت الشهادة على المرأة كعكسه.
ويكفى اذا شهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها لحصول العلم بالزنا.
والتشبيه بالمرود فى المكحلة والرشاء فى البير تأكيد.
وذكر ابن قدامة (١) فى المغنى أن الخرقى ذكر فى شهود الزنا سبعة شروط.
الشرط السادس منها: أن يصفوا الزنا فيقولوا: رأينا ذكره فى فرجها كالمرود فى المكحلة والرشاء فى البئر، وهذا قول معاوية بن أبى سفيان والزهرى وأبى ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى، لما روى فى قصة ما عز أنه لما أقر عند النبى صلّى الله عليه وسلّم بالزنا فقال: أوطئتها حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها كما يغيب المرود فى المكحلة والرشاء فى البئر قال نعم، واذا اعتبر التصريح فى الاقرار كان اعتباره فى الشهادة أولى.
وروى أبو داود باسناده عن جابر قال:
جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا فقال النبى صلّى الله عليه وسلّم أئتونى بأعلم رجلين منكم فأتوه بابنى صوريا فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين فى التوراة قالا: نجد فى التوراة اذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة رجما قال النبى صلّى الله عليه وسلم فما يمنعكم أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا وكرهنا القتل، فدعا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالشهود، فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة، فأمر النبى صلّى الله عليه وسلّم برجمهما.
ولأنهم اذا لم يصفوا الزنا احتمل أن يكون المشهود به لا يوجب الحد فاعتبر كشفه.
قال بعض أهل العلم: يجوز للشهود أن ينظروا الى ذلك منهما، لاقامة الشهادة عليهما، ليحصل الردع بالحد.
ويشترط أن يكون الشهود رجالا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافا.
الا شيئا يروى عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان.
وهو شذوذ لا يعول عليه، لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين، ويقتضى أن يكتفى فيه بأربعة.
(١) المغنى للامام أبى محمد عبد الله بن محمود بن قدامة على مختصر الامام أبى القاسم عمر بن الحسين الخرقى على الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن المقدسى ج ١٠ ص ١٧٥ وما بعدها الطبعة الأولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٨ هـ.