للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال صاحب شرح النيل: أولى من ذلك أن يقول مراد الحديث لا قراض الا بعين بنفسها أو بما جعلت فيه فيجوز باعتبارها كما تزكى عروض التجر بالذهب والفضة (١).

والصحيح قول غير ابن عباد أنه لا مضاربة الا بالعين نفسها وعليه العمل.

وكذا قال أبو المورج أنه لا يكون القراض الا فى العين من الذهب والفضة ولا يصلح بالعروض، وأنه ليس القراض أن تدفع لصاحبك السلعة أو غيرها ثم تسمى ما قامت عليك به وتقول ما كان من ربح فهو بينى وبينك فليس هذا بقرض ولا يصلح القراض الا بالذهب والفضة.

وعلى هذا فللعامل عناؤه والربح كله لصاحب المال ان كان.

وفى الديوان: ولا يجوز للرجل أن يجعل داره فى يد رجل قراضا على أن ما استغل من كرائها بينهما وكذلك جميع ما يجوز كراؤه على هذا الحال، فان فعل ذلك فالكراء لصاحب الشئ وللمقارض عناؤه وقيل غير ذلك وان دفع له دابة على أن يعمل عليها قراضا فلا يجوز ذلك أيضا ويكون ما عمل عليها للمقارض ولصاحب الدابة عناء دابته ومن ضارب بعروض بتقويم أو بدونه أو بما لا يجوز كنقار الذهب والفضة عند الصانع بها فلا ربح له ولا خسارة عليه وله عناؤه، وقيل ان عقد على ذلك ثمن فله الربح وعليه الضمان ولرب المال رأس ماله ولا ربح له (٢).

وفى الديوان: وقيل يجوز القراض بكل ما يكال أو يوزن من الحبوب وغيرها من الذهب والفضة ويكون رأس ماله ما دفع له من ذلك على القراض، ولا يجوز بما لا يكال ولا يوزن.

وقيل يجوز به على ما اتفقا عليه من القيمة، وتكون تلك القيمة رأس المال ولا ينظر الى ارتفاع القيمة بعد ذلك أو نقصها وكذلك ان كانت فى يده سلائع فأعطاها على القراض لصاحبها على هذا الحال (٣).

رابعا: حكم اضافة المضاربة

الى ما فى الذمة

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن من شروط‍ المضاربة أن يكون رأس المال عينا لا دينا، فان كان دينا فالمضاربة فاسدة.


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٥ ص ٢١٠ طبع محمد ابن يوسف البارونى.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٢١١ نفس الطبعة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٢١١، ص ٢١٢ نفس الطبعة.