للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كيفية خروج ماله من يده. أو تنازعا في قدر جزء المال قبل العمل الذي يحصل به لزومه لكل فالقول لربه بلا يمين مطلقا لقدرته على رد ملكه. وإن قال رب المال: هو وديعة، وقال العامل: قراض ضمنه العامل إن عمل وتلف لدعواه أنه أذن له في تحريكه قراضًا، والأصل عدمه ومفهوم الشرط عدم الضمان إن ضاع قبل العمل لاتفاقهم على أنه كان أمانة (١).

[مذهب الشافعية]

جاء في (حاشيتى قليوبى وعميرة): لو اختلفا العامل ورب المال فقال العامل: إنه قراض والمالك إنه قرض صُدِّق العامل قبل تلف المال والمالك بعده على المعتمد، وتقدم بينة المالك. (٢)

[مذهب الحنابلة]

جاء في (كشاف القناع): لو دفع مالًا يَتَّجِرُ به ثم اختلفا فقال ربُ المال: كان قراضا على النصف - مثلا - فربحه بيننا، وقال العاملُ؛ كان قرضًا فربحه كلهُ لي فالقولُ قولُ رب المال، لأن الأصل بقاء ملكه عليه فيحلف ربُ المال ويُقسمُ الربح بينهما نصفين، وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضًا أي البينتين وسقطتا وقسم الربع بينهما نصفين؛ لأن الأصل بقاء ملك رب المال عليه والربح تبع، وقد اعترف بنصف الريح منه للعامل فبقى الباقى على الأصل، وإن قال رب المال: كان بضاعة فريحه لي. وقال العامل كان قراضًا فربحه لنا، أو قال: كان قرضًا فربحه لي، حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه؛ لأن كلًّا منهما منكرٌ لما ادعاه خصمه عليه، والقول قول المنكر، وكان للعامل أجرة مثل عمله لا غير والباقي لرب المال؛ لأنه نماء ماله وهو تابع له، وإن خسر المال أو تلف المال فقال رب المال؛ كان قرضًا، وقال العامل: كان قراضًا أو بضاعةً فالقول قول رب المال؛ لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان (٣).

[مذهب الظاهرية]

(انظر مسألة الإنكار في البيوع).

[مذهب الزيدية]

جاء في (التاج المذهب): القول قول مدعي المال وديعة حفظ منهما لا وديعة تصرف، فإذا ادعى من في يده المال أن المال وديعة حفظ أقره المالك أن يأخذ له شيئًا أمانة بغير أجرة ولا مضاربة ولا قرض فالقول قوله هنا، ومن ادعى أنه وديعة تصرف أي مضاربة أو قرض فعليه البينة سواء كان المالك أو من في يده المال (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء في (العروة الوثقى): لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة، وادعى القابض أنه أعطاه قرضًا يتحالفان، فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل والحصة من الربح إلا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها لاعترافه بعدم استحقاق (٥).

وجاء في موضع آخر: لو ادعى المالك الإبضاع، وادعى العامل المضاربة يتحالفان ومع


(١) الشرح الكبير: ٣/ ٥٣٦ - ٥٣٨ بتصرف.
(٢) حاشيتا قليوبى وعميرة: ٣/ ٦.
(٣) كشاف القناع: ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠.
(٤) التاج المذهب: ٣/ ١٦٦، ١٦٧.
(٥) العروة الوثقى: ١/ ٥٧١.