للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوصيت لفلان بمثل نصيب ابنى فلان أو ابنى هذا أو أختى أو نحوه أو أوصى له بنصيب الوارث المعين فللموصى له مثل نصيب الوارث المعين (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن الوصية تصح بالاشارة من الأخرس اجماعا.

وأما المصمت فالمذهب أنه كذلك وقيل لا حكم لاشارته.

قال الطحاوى ما لم ييأس من برئه فى سنة كالعنين.

وذلك لما روى أن امامة بنت أبى العاص لما أصمتت قال لها الحسن والحسين عليهما السّلام: ألفلان كذا فأشارت أن نعم. فأجاز وصيتها بذلك وهو صريح فى الوصية.

ولما روى من أن جارية رضخ رأسها اليهودى وكان النبى صلّى الله عليه وآله وسلم يقول لها: خصمك فلان فكانت تشير برأسها أن لا فلما ذكر لها اليهودى أشارت نعم، وأقر اليهودى فقتله النبى صلّى الله عليه وسلّم (٢).

ولو قال أوصيت بهذه الأرض للحج ثم استغل الورثة من هذه الأرض لا يبعد أن تكون الغلة لهم، لأنها لا تكون للحج ولكنها وصية يبيعها.

قال وليست كأرض يوصى بها للفقراء ووجه الفرق أن العرف جار بأن ما أوصى به للحج المقصود به القدر، لا ما أوصى به للفقراء فان فهم له قصد عمل به فعلى هذا ما أوصى به للحج لا يجب الكراء سواء أوصى ببيع الأرض للحج أم بعينها وهو بالخيار ان شاء استأجر بها أو بدارهم وقضاها أو باعها واستأجر بثمنها (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أن الوصية تصح وتكفى بالاشارة الدالة على المراد قطعا فى ايجاب الوصية مع تعذر اللفظ‍ لخرس أو اعتقال لسان بمرض ونحوه وكذا تكفى الكناية مع القرينة الدالة قطعا على قصد الوصية بها لا مطلقا (٤)، لأنها أعم ولا تكفيان مع الاختيار، لما روى أبو عبد الله عن أبيه أن أمامة بنت أبى العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كانت تحت على بن أبى طالب كرم الله وجهه بعد فاطمة عليها السّلام فخلف عليها بعد على كرم الله وجهه المغيرة بن نوفل فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٥٢٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار فى فقه الائمة الاطهار ج ٤ ص ٤٧٠، ٤٧١.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٨٨ الطبعة السابقة.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٤٤ الطبعة السابقة.