للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى التاج (١): أنه إن قبل نصف الموهوب أو واحدا من اثنين فلا تصح الهبة، لأن القبول غير مطابق. ولا بد أن يقع الإيجاب والقبول فى المجلس الذى وقع فيه الايجاب ثم جاء فى موضع آخر (٢).

فلو وهب شاة مسلوخة وميتة أو خلا وخمرا أو ما أشبه ذلك فى عقد واحد صحت الهبة فى المسلوخة والخل دون الميتة والخمر ولو باع الخل والخمر معا لم يصح حيث لم تتميز الأثمان.

والفرق بينهم أن حصة الخل من الثمن تكون مجهولة والهبة ليس فيها عوض. فلو كانت على عوض مشروط‍ كانت كالبيع.

نعم (فتصح) هبة هذه الأشياء المستثناة دون بيعها. ثم قال فى موضع آخر (٣). واذا زادت العين الموهوبة فى يد المتهب زيادة متصلة كنمو الشجر أو الزرع أو كبر الحيوان، أو سمن ولو نقص من بعد، فإنه يمنع من الرجوع، لأنه لا يمكن التمييز بين الزائد والمزيد، ولا أن الناقص هو تلك الزيادة.

فإن كانت الزيادة فى بعض دون بعض صح الرجوع فى الذى لم يزد.

وأما الزيادة المنفصلة كالولد والصوف والثمار ونحوها فإنها لا تمنع الرجوع وهى للمتهب وتبقى للصلاح بلا اجرة.

فإن كانت الزيادة كالشجر فى الأرض فلا يمنع الرجوع فى الأصل.

وكذا زيادة المعانى فى الأصل لا تمنع الرجوع كالبرء من المرض أو من العمى أو من الجرح وكالصنعة وتعليم القراءة وحرث الأرض وزيادة السعر.

[مذهب الإمامية]

جاء فى العروة الوثقى (٤): أن الموهوب يجوز أن يكون عينا معينة شخصية.

ويجوز أن يكون جزءا مشاعا من عين كذا.

ويجوز أن يكون كليا فى العين كصاع من صبرة معينة. وأن يكون كليا فى ذمة الواهب، كأن يهبه منا من الحنطة فى ذمته أو عشر ليرات كذلك.

وكذا يجوز أن يكون دينا على الغير فيجوز هبته لمن عليه بلا أشكال ولا يكون إبراء كما قد يتخيل بل هو هبة تفيد فائدة الإبراء ولا تحتاج إلى القبض، لأن ما فى الذمة مقبوض لمن عليه.


(١) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار تأليف العلامة أحمد بن قاسم العنسى الصنعانى ج ٣ ص ٢٦١ فصل ٢٨٩، طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ‍، سنة ١٩٤٧ م.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٦٣.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٦٨، ٢٦٩ الطبعة السابقة.
(٤) العروة الوثقى للفقيه الأعظم السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج ٢ ص ١٦١ مسألة رقم ٥ طبع مطبعة الحيدرى بطهران سنة ١٣٧٧ هـ‍ الطبعة الثانية.