المعيب فكأن الفسخ وجد منه.
ولهذا قلنا فيما فسخ لزوج النكاح لعيب المرأة قبل الدخول لا صداق لها كما لو فسخه.
وعلى هذا لا فرق فى العين كالسمن والطول ونحوهما أو فى المعانى كتعلم الصناعة أو الكتابة أو القرآن، أو علم، أو إسلام، أو قضاء دين عنه وبهذا قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة الزيادة بتعليم القرآن وقضاء الدين عنه لا تمنع الرجوع.
ولنا أنها زيادة لها مقابل من الثمن فمنعت الرجوع كالسمن وتعلم الصنعة.
وإن زاد ببرئه من مرض أو صمم منع الرجوع كسائر الزيادات.
وإن كانت زيادة العين أو التعلم لا يزيد فى قيمته شيئا أو ينقص منها لم يمنع الرجوع لأن ذلك ليس بزيادة فى المالية.
وأما الزيادة المنفصلة كولد البهيمة وثمرة الشجرة وكسب العبد فلا يمنع الرجوع بغير أختلاف نعلمه والزيادة للولد، لأنها حادثة فى ملكه ولا تتبع فى الفسوخ فلا تتبع هنا.
وذكر القاضى وجها آخر: انها للأب وهو بعيد. فإن كانت الزيادة ولد أمة لا يجوز التفريق بينه وبين أمه منع الرجوع، لأنه يلزم منه التفريق بينه وبين أمه، وذلك محرم، إلا أن نقول أن الزيادة المنفصلة للأب فلا يمنع الرجوع، لأنه يرجع فيهما جميعا أو يرجع فى الأم وبتملك الولد من مال والده.
وإن قصر العين أو فصلها فلم تزد قيمتها لم تمنع الرجوع، لأن العين لم تزد ولا القيمة.
وإن زادت قيمتها فهى زيادة متصلة هل تمنع الرجوع أو لا؟
يبنى على الروايتين فى السمنة.
ويحتمل أن تمنع هذه الزيادة الرجوع بكل حال، لأنها حاصلة بفعل الابن فجرت مجرى العين الحاصلة بفعله بخلاف السمن، فانه يحتمل ان يكون للأب فلا يمنع الرجوع لأنه نماء العين فيكون تابعا لها، وإن وهبه حاملا فولدت فى يد الابن فهى زيادة متصلة فى الولد.
ويحتمل أن يكون الولد زيادة منفصلة إذا قلنا الحمل لا حكم له.
وإن وهبه حاملا ثم رجع فيها حاملا جاز إذا لم تزد قيمتها وإن زادت قيمتها فهى زيادة منفصلة.
وإن وهبته حائلا فحملت فهى زيادة منفصلة وله الرجوع فيها دون حملها.
وإن قلنا: إن الحمل لا حكم له فزادت به قيمتها فهى زيادة متصلة وإن تزد قيمتها جاز الرجوع فيها.
وإن وهبه نخلا فحملت فهى قبل التأبير زيادة متصلة وبعده زيادة منفصلة (١).
(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٨١ الطبعة السابقة.