للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غسله فلا تغسله خلافا لزفر فى هذا حيث يقول: الردة بعد الموت لا ترفع النكاح لارتفاعه بالموت، وقد زال المانع بالاسلام فى العدة بخلافها قبله، ولو كان الزوجان مجوسيين فأسلم الزوج ولم تسلم الزوجة حتى مات الزوج فلا تغسله، فان أسلمت غسلته خلافا لأبى يوسف .. هكذا ذكر فى المبسوط‍ وذكر أيضا مثله فى من وطئ أخت زوجته بشبهة حتى حرمت عليه زوجته الى أن تنقضى عدة الموطوءة فمات الزوج فانقضت العدة فلا تغسله زوجته، واذا لم يكن للرجل زوجة ولا رجل يغسله فلا تغسله بنته ولا أحد من ذوات محارمه بل تيممه احداهن أو أمته (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: اذا غسلت الأجنبية الرجل سترت جسده، وقيل تستر عورته فقط‍، وفى رأى لمالك أنه اذا مات الرجل وليس معه رجال ولا نساء من محارمه فلا تغسله الأجنبية، وانما تيمم وجهه ويديه الى المرفقين، وفى المرأة اذا لم يكن معها ذو محرم فالأجنبى ييمم وجهها ويديها الى الكوعين على ما قاله مالك، أما ذو المحرم فيغسلها من فوق ثوبها (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: ان ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الأجنبية، فان لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال.

ومن هذا يستفاد أن القريب وان لم يكن محرما يغسل قريبه وقريبته، وأما بالنسبة للأجنبى الذى ليس بذى رحم فقد قالوا:

ان مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك الا رجل أجنبى ففيه ثلاثة أوجه أصحها عند الجمهور ييمم ولا يغسل، والثانى يجب غسله من فوق ثوب ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه، فان اضطر الى النظر نظر قدر الضرورة، والثالث لا يغسل ولا ييمم بل يدفن بحاله وهو ضعيف جدا بل باطل ومنه يفهم حكم الأجنبى (٣).

[مذهب الحنابلة]

قال الخرقى: ان دعت الضرورة الى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس يعنى أنه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها سواه لما فيه من الخلاف والشبهة، ولا يريد بذلك أن غسله اياها محرم، اذ لو كان محرما لم تبحه الضرورة كغسل الرجل ذوات محارمه والأجنبيات، ومنه يفهم أن الرجل لا يغسل الا زوجته أما ذوات المحارم والأجنبيات فلا يغسلهن، وكذلك العكس، ويجوز أن يغسل الأجنبى أجنبيا والأجنبية أجنبية بعد الوصى والأب والابن والأقرب


(١) فتح القدير ج‍ ١ ص ٤٥٢ الطبعة السابقة.
(٢) الحطاب ج‍ ٢ ص ٢١٢ الطبعة السابقة والدردير ج‍ ١ ص ١٨١، ١٨٢ الطبعة السابقة.
(٣) المجموع ج‍ ٥ ص ١٣٢، ١٤١، ١٤٢ الطبعة السابقة.