للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويدفع له الثمن لأنه لم يجب للموكل على الوكيل شئ فيفسخه فى شئ لا يتعجله الآن. ويجوز له أن لا يرضى (١).

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية أنه لا يجوز للمسلم اليه أن يوكل رب السلم فى اشتراء مثل حقه وقبضه لنفسه فقد ذكر الشيرازى فى المهذب أنه ان دفع المسلم اليه الى رب ألسلم دراهم مثلا وقال له: اشتر لى بها مثل الذى لك على واقبضه لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه.

فان قال له: اشتر لى واقبضه لى، ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء والقبض للمسلم اليه، ولا يصح قبضه لنفسه، لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره فى قبض حق نفسه (٢).

[مذهب الحنابلة]

والتوكيل فى السلم جائز عند الحنابلة فلو كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه ثم قال الرجل لغريمه اقبض السلم لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه، اذ هو حالة سلم ولا يصح أيضا أن يقبض للآمر لأن الآمر لم يجعل القابض وكيلا عنه فى القبض.

وان قال الرجل اقبض السلم لى ثم اقبضه لنفسك وفعل صح القبض لكل منهما، لأنه استنابه فى قبضه له، فاذا قبضه لموكله جاز أن يقبضه لنفسه، كما لو كان له وديعة عند من له عليه دين وأذنه فى قبضها عن دينه ومن ثم فيصح قبض وكيل من نفسه لنفسه نصا الا ما كان من غير جنس ماله أى دينه فلا يصح قبضه من نفسه لنفسه لأنها معاوضة لم يأذن له فيها، ويصح عكسه أى عكس قبض الوكيل من نفسه لنفسه (٣).

[مذهب الظاهرية]

ذكر ابن حزم فى المحلى أن الوكالة فى البيع والشراء جائزة لما رواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى فى حديث التمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بيعوا ثمرها واشتروا لنا من هذا» (٤) ولا يحل للوكيل أن يتعدى ما أمره به موكله فان فعل لم ينفذ فعله، فان فات ضمن لقوله تعالى: «وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥» فوجب من هذا أن من أمره موكله بأن يبتاع له شيئا بثمن مسمى أو يبيعه له بثمن مسمى فباعه أو ابتاعه بأكثر أو بأقل ولو بفلس فما زاد لم يلزم الموكل ولم يكن البيع له أصلا ولم ينفذ البيع،


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٧٢.
(٢) المهذب لابى اسحق الشيرازى ج ١ ص ٣٠٢ طبعة عيسى البابى الحلبى بمصر.
(٣) كشاف القناع ج ٢ ص ١٣٢، ص ١٣٣.
(٤) المحلى ج ٨ ص ٢٤٤ مسألة رقم ١٣٦٢.
(٥) الآية رقم ١٩٠ من سورة البقرة.