للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبى يوسف فى النوادر يقول أنه لا خيار للمستقرض ويجبر على دفع ذلك الكر اذا طالب به المقرض لان الاقراض اعارة فتبقى العين على حكم ملك المقرض وثانيهما وهو ظاهر الرواية أن للمستقرض أن يمنعه من كره ويعطيه آخر مثله لان المستقرض بنفس القرض صار بسبيل من التصرف فى القرض من غير اذن المقرض (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والاكليل قال ابن شاس لو أراد الرجوع فى قرضه منع الا بعد مضى مدة الانتفاع بالشرط‍ أو العادة قال ابن عرفة ان لم يكن أحدهما جرى على العارية وفيها خلاف بقى عليه ان لم يذكر أن له أن يرد عين القرض والمنصوص أن له ذلك ان لم يتعين قالوا ولهذا قال ابن القاسم لا خير أن يسلفه ويشترط‍ عليه أن يرد مثله قال وأحب أن يسلفه ولا يشترط‍ (٢).

[استرداد الدين]

لو ظن أن عليه دينا فأداه ثم تبين أن لا دين فانه يسترد (٣).

[مذهب الشافعية]

ويرد المثل فى المثلى حتما حيث لا استبدال لانه أقرب الى حقه ولو فى نقد بطلت المعاملة به ويرد فى المتقوم المثل صورة لخبر مسلم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وقال ان خياركم أحسنكم قضاء ومن لازم اعتبار المثلى الصورى اعتبار ما فيه من المعانى التى تزاد القيمة بها كحرفة الرقيق وفراهية الدابة كما قاله ابن النقيب فيرد ما يجمع تلك الصفات كلها حتى لا يفوت عليه شئ فان لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة شيخنا الزيادى وعليه فلو لم يوجد عبد تبلغ قيمته قيمة العبد المقرض مع ملاحظة صفاته فقيل يرد قيمة العبد المقرض دراهم لتعذر رد مثله وقيل يرد مثله صورة ويرد معه من المال ما يبلغ به قيمة العبد المقرض والظاهر الاول، وقيل يرد فى المتقوم القيمة (٤) يوم القبض، ولو ظفر المقرض بالمقترض فى غير محل الاقراض وللنقل من محل الاقراض الى محل الظفر مؤنة ولم يتحملها المقرض طالبه بقيمة بلد الاقراض يوم المطالبة اذ الاعتياض عنه جائز فعلم أنه لا يطالبه بمثله اذا لم


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٧ ص ٣٩٦ الطبعة السابقة.
(٢) مواهب الجليل المعروف بالحطاب ج ٤ ص ٥٨٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٨ الطبعة السابقة.
(٤) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملسى عليه ج ٤ ص ٢٢٣ الطبعة السابقة.