للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاعتقاد على حسب ما يلزمه من الفعل لم يقع الفرق بينهما بوجه.

[٢ - النسفى وابن الملك]

يقول النسفى: (١)

الأمر نوعان مطلق عن الوقت كالزكاة وصدقة الفطر. وهو على التراخى خلافا للكرخى لئلا يعود على موضوعه بالنقض. ومقيد به وهو إما أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب كوقت الصلاة. وهو إما أن يضاف إلى الجزء الأول أو إلى ما يلى ابتداء الشروع أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت أو إلى جملة الوقت أو يكون معيارا له وسببا لوجوبه كشهر رمضان أو يكون معيارا لا سببا كقضاء رمضان والنذر المطلق فيشترط فيه نية التعيين أو يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج.

ويعلق ابن الملك على قول المصنف "لئلا يعود على موضوعه بالنقض" فيقول: (٢)

هذا دليل على أنه للتراخى يعنى أن الأمر وضع لطلب الفعل فقط بالإجماع وذلك إنما يوجد في الزمان والزمان الأول والثانى في صلاحية حصول الفعل سواء ولو اقتضى الفور يصير كأنه قال: افعل الساعة فلم يكن مطلقا فيعود على موضوعه بالنقض أي يكون ناقضا لما وضع له وهو الإطلاق.

وإشار إلى دليل الكرخى في أن الأمر المطلق عنده للفور بأن الأمر يقتضى وجوب الفعل في أول وقت الإمكان ولهذا لو أتى به سقط عنه الفرض اتفاقا فتأخيره عنه نقض لوجوبه إذ الواجب لا يجوز تركه عن وقته.

[ثالثا: المتأخرون]

[١ - صدر الشريعة والتفتازاتى من الحنفية]

يقول صدر الشريعة: (٣) المأمور به نوعان مطلق ومؤقت. أما المطلق فعلى التراخى لأنه جاء للفور وجاء للتراخى فلا يثبت الفور إلا بالقرينة وحيث عدمت يثبت التراخى لا أن الأمر يدل عليه.

وعلل التفتازانى لذلك بأن المراد بالفور الموجوب في الحال والمراد بالتراخى عدم التغيير بالحال لا التغيير بالمستقبل حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة فالفور يحتاج إلى القرينة لا التراخى.

ويعلق الفزى على أن الأمر المطلق على التراخى (٤) فيقول:

اختلفوا في موجب الأمر فذهب كثير إلى أن حقه الفور والمختار أنه لا يدل على الفور ولا على التراخى بل كل منهما بالقرينة. وهؤلاء يعنون بالفور امتثال المأمور به عقب ورود الأمر وبالتراخى الإتيان به متأخرا عن ذلك الوقت.


(١) المنار ص ٢٢٢.
(٢) المنار ص ٢٢٣.
(٣) التوضيح والتلويح ص ١٨٨ حـ ٢.
(٤) المصدر السابق.