للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحابة رضى الله عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الائمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا لان الصحابة رضى الله عنهم لم يعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وايضاح طرق النظر بخلاف من بعدهم.

ثم قال القرافى ورأيت للشيخ تقى الدين بن الصلاح ما معناه أن التقليد يتعين لهذه الائمة الاربعة دون غيرهم لان مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر فيها تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط‍ فروعها فاذا أطلقوا حكما فى موضع وجد مكملا فى موضع آخر.

وأما غيرهم فتنقل عنهم الفتاوى مجردة فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا لو انضبط‍ كلام قائله لظهر فيصير فى تقليده على غير ثقة بخلاف هؤلاء الاربعة.

قال وهذا توجيه حسن فيه ما ليس فى كلام امام الحرمين.

ثم أورد عليه أنه يلزم عليه عدم جواز نقل مذاهبهم لعدم انضباطها فلعل ما ننقله عنهم لو جمعت شروطه وصار موافقا لما نجعله مخالفا له.

قال ويمكن الجواب بأن أمر النقل خفيف بالنسبة الى العمل فانه قد يكون المقصود منه الاطلاع على وجوه الفقه والتنبيه على المدارك وعدم الوفاق فيوجب ذلك التوقف عن أمور والبحث عن أمور.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع: (١) كل من لم يبلغ درجة المفتى فهو فيما يسأل عنه من الاحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه ويجب عليه الاستفتاء اذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها فان لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل الى من يفتيه وان بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف فى المسألة الواحدة الليالى والايام.

وجاء فى نهاية السول بهامش التقرير (٢) والتحبير: من لم يبلغ رتبة الاجتهاد فالاصح عند الامام أنه يجوز له الاستفتاء مطلقا بل يجب.

ودليل الجواز على ذلك أمران:

اجماع السلف عليه لان العوام لم يكلفوا فى شئ من الاعصار بالاجتهاد فلو كانوا مأمورين بذلك لكلفوهم به وأنكروا عليهم العمل بفتاويهم مع أنه لم يقع شئ من ذلك.


(١) المجموع شرح المهذب للنووى ج‍ ١ ص ٥٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الامام جمال الدين الاسنوى المسمى نهاية السول فى شرح منهاج الوصول الى علم الأصول للقاضى البيضاوى ج‍ ٣ ص ٣٣٤ ص ٣٣٦ الطبعة الأولى طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٧ هـ‍.