للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان غير أمين أو لا يدرى حاله حلف وقيل: يحلف فى ذلك كله ولو أمينا.

والمراد بالتلف هنا التلف الذى يعذر فيه المستعير كالموت لا الذى لا يعذر فيه كالسقوط‍ والنسيان فى موضع والغلط‍ (١).

(هـ‍) وان جحد المستعير ما بيده، وقال مثلا: لا عارية لك عندى، فأقام عليه المعير البينة أنها بيده ثم أدعى تلفها لم يصدق فى ادعائه التلف الا ببيان أو يمين، لأنه بجحوده خرج من كونه أمينا فى الشئ ولو كان أمينا فيه قبل.

قال صاحب شرح النيل: وعندى أنه لا يخرج عن الغرم باليمين ولا يطالب باليمين ولا يمين عليه بل يلزمه الغرم لا يخرج عنه الا ببيان (٢).

(و) وان استعارت حليا فجعلته لبنتها فذهب، وقالت: استعرته لها وأنكر ذلك المعير فالقول قوله مع يمينه فان حلف ضمنته الأم ان لم تبين.

فان أقر المعير باستعارته لبنتها لم تضمن الأم الا أن كانت البنت خفيفة تدخل مداخل السوء ولم يعلم بذلك صاحب الحلى المستعارة لها فان الأم ضامنة (٣).

[انفساخ عقد الاعارة وفسخه]

[مذهب الحنفية]

تنفسخ الاعارة بموت المعير فلورثته استرداد العارية (٤). لأن المعير ملك المستعير منافع المستعار فى الحال لا بعد موته بمقتضى العقد بالموت (٥).

وكذلك تنفسخ بموت المستعير، فليس لورثته الانتفاع بالمستعار بعد ذلك حتى لو استعملوه فهلك ضمنوه (٦).

ولو مات المستعير ولم توجد العين المعارة فيما حلف أو لم تعرف بعينها ومات قبل البيان فانها تكون مضمونة عليه فى تركته لأنه صار بالتجهيل مستهلكا للعارية، ولا تصدق ورثته على الهلاك أو التسليم للمعير.

ولو عين المستعير العين المستعارة فى حال حياته أو علم ذلك كان ذلك أمانة فى يد وصيه أو فى يد وارثه كما كان فى يده ويصدقون على الهلاك والدفع الى المعير كما يصدق المستعير فى ذلك قبل موته (٧). كما تنفسخ بمخالفة المستعير لما هو مشروط‍ نصا أو عرفا، لأن المستعير لما خالف ودخل المستعار فى ضمانه فقد ارتفع العقد فلا يعود الا بالتجديد.


(١) شرح النيل ج ٧ ص ٣٥
(٢) شرح النيل ج ٧ ص ٣٦
(٣) شرح النيل ج ٦ ص ٩٠
(٤) حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ٥٣٠ والفتاوى الهندية ج ٤ ص ٣٧٣
(٥) البدائع ج ٧ ص ٣٥٢ - ٣٥٣
(٦) حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ٥٣٠ والفتاوى الهندية ج ٤ ص ٣٧٣
(٧) البدائع ج ٦ ص ١١٥