للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يجوز فى البيوع لا تحاشى شيئا ثم قال ابن حزم فى مكان آخر: لا يجوز البيع إلا بلفظ‍ البيع أو بلفظ‍ الشراء أو بلفظ‍ التجارة أو بلفظ‍ يعبر به فى سائر اللغات عن البيع والأسماء كلها توقف من الله تعالى لا سيما أحكام الشريعة التى لا يجوز فيها الأحداث ولا تعلم إلا بالنصوص

مذهب الزيدية: (١)

تنعقد الإقالة بالإيجاب والقبول من المتبايعين فقد جاء فى التاج المذهب: يعتبر فى الاقالة القبول من الآخر بعد الإيجاب أو تقدم السؤال أو قبض الآخر ما هو له فى مجلس الإقالة أو مجلس علمها لأن مجلس العلم فى حق الغائب كمجلس اللفظ‍ فى الحاضر فلا يصح من الحاضر فى غير مجلسها وكذا من الغائب فى غير مجلس علمه، ويشترط‍ أن يأتى المقيل بلفظ‍ الإقالة وهو أن يقول: أقلتك أو قايلتك أو تقايلنا أو لك الإقالة أو لك القيلة أو أنت مقال، وكذا أقالك الله حيث جرى به العرف، وتصح الإقالة بالكتابة وبالاشارة من الأخرس والمصمت وتصح من السكران المميز وأن أتى المقيل بغير لفظ‍ الإقالة وهو يمكنه النطق به لم تلحقه أحكامها، وهذا مبنى على أن الإقالة بيع أما على اعتبار أنها فسخ فإن انفساخ العقد يصح بما جرى به العرف كقوله أبطلنا العقد أو رفعناه أو فسخناه أو خذ حقك وانا آخذ حقى أو نحو ذلك ولو بلفظ‍ مستقبل فمع حصول القبول أو القبض يكون فسخا ولكن لا يكون بيعا فى حق الشفيع ولا غيره فلا تثبت له الشفعة (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أن الإقالة فسخ لا بيع عندنا فهى تصح سواء وقعت بلفظ‍ الفسخ أم الإقالة ولا بد أن يقول ذلك البائع والمشترى معا أو متلاحقين من غير فصل يعتد به أو يقول أحدهما أقلتك فيقيل الآخر وإن لم يسبق التماس (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح (٤) النيل: أنه ينعقد البيع من بائع بألفاظ‍ تدل عليه وإن أعطيت لك أو وهبت لك وهذا بذا أو بإشارة أو كتابة من أخرس وممنوع من كلام ونحو ذلك مما يدل على رضى ومن مشتريا اشتريته وقبلته وبنعم أثر قبلته أو رضيته وإن قال بع لى هذا الشئ بكذا فقال له بعته لك بكذا لزمه على الراجح ومقابله أنه لا يلزمه حتى يقول فى المسالة الأولى اشتريته أو رضيته بكذا أو نحو ذلك بعد قول البائع بعته لك بكذا أو حتى يقول البائع فى الثانية بعته لك ونحو هذا بعد قول المشترى اشتريته به وكذا الإقالة واختار بعضهم فى البيع أنه لا يلزم فى ذلك وفى الإقالة أنها تلزم إذا قال له أقلنى فقال له أقلتك ولو لم يقل له بعد قبلت القيلولة ثم قال صاحب شرح النيل: ومن اشترى متاعا ثم ندم ورده إلى صاحبه ولم يقبله باللفظ‍ وصار المال والثمن عند البائع وقال قبلت ما رددته والثمن لى لأنى لم أقلك فقيل: إن ثبت البيع فالإقالة لا تكون إلا بلفظ‍ يوجهها وليس قبض البائع المال إقالة منه فى الحكم ولا له فيه إلا الثمن حتى يتفقا على إقالة البيع (٥).

[شرائط‍ صحة الاقالة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن من شرائط‍ صحة الإقالة:

أولا: رضا المتقايلين أما على أصل أبى يوسف رحمه الله تعالى فظاهر لأنه بيع مطلق والرضا شرط‍ صحة البايعان.


(١) انظر التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٢ ص ٤٧٩ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٧٦، ص ٤٧٧ الطبعة السابقة وانظر شرح الازهار المنزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ١٢٧ طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧
(٣) انظر كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٣٤٠، ص ٣٤١ الطبعة السابقة.
(٤) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل للامام محمد بن يوسف اطفيش ج ٤ ص ٥٤٠ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٤ ص ١١٩، ص ١٢٠ الطبعة السابقة.