للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا فى السفر ولا فى الحضر. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .. » (١) الآية ولا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبريه من الباقى فإن وقع رد وصرف إلى الغريم ما أعطى لأنه شرط‍ ليس فى كتاب الله تعالى

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط‍ ليس فى كتاب الله فهو باطل «فلو عجل الذى عليه الحق بعض ما عليه بغير شرط‍ ثم رغب الى صاحب الحق أن يضع عنه الباقى أو ان يضع عنه بعضه فأجابه صاحب الحق الى ذلك أو وضعه عنه كله أو بعضه بغير رغبة منه فكل ذلك جائز حسن وكلاهما مأجور، لأنه ليس هنا شرط‍ أصلا، لكن أحدهما سارع الى الخير فى أداء بعض ما عليه فهو محسن والآخر سارع الى الابراء من حقه فهو محسن.

قال الله عز وجل «وافعلوا الخير» وهذا كله خير (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار: أن القرض انما يصح ممن يملك التصرف والتبرع اذ هو تمليك، فلا يصح القرض من عبد ولا من صبى ولا من محجور ولا يصح من المضارب اذ فيه ابطال النمو. ومن وكل بشراء شئ لم يكن له ان يقرضه ولا أن يقرض ثمنه لمخالفة المقصود. ويجوز للمتولى ان يقرض فضلات المساجد لمصلحة اذ مقصودها المصالح الدينية حيث يكون المستقرض مليئا يوثق بأنه سوف يرد ما استقرض. ومن صح منه ان يقبل البيع صح ان يستقرض، اذ هو مفاوضة (٣). وجاء فى التاج المذهب أنه لا يجوز للعبد المأذون له فى التجارة أن يقرض الا اذا جرت العادة بمثل ذلك لمثله فانه يصح، ولا فرق فى ذلك بين العبد والصغير (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أنه انما يصح اقراض الكامل على وجه يرتفع عنه الحجر فى المال. والمراد بالكامل كمال المتعاقدين معا باضافة المصدر الى الفاعل والقابل (٥). ولا يجوز العبد ان يتصرف فى الدين بأن يستدين ولا فيما بيده من الأموال الا بأذن السيد سواء قلنا بملكه أم أهلناه فلو استدان باذنه أو اجازته فعلى المولى وان أعتقه، وقيل: (٦) يتبع به مع العتق استنادا الى رواية لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية فان العبد بمنزلة الوكيل وانفاقه على نفسه وتجارته باذن المولى انفاق لمال المولى فيلزمه كما لو لم يعتق ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه قولا واحدا (٧). وجاء فى مفتاح


(١) الآية رقم ٢٨٢ من سورة البقرة
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٨٣ ص ٨٤ مسئلة رقم ١٢٠٤ الطبعة السابقة
(٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى فى كتاب يليه كتاب الاخبار والاثار لمحمد بن يحيى بهران الصعدى ج ٣ ص ٣٩٢، ص ٣٩٣ للطبعة السابقة
(٤) التاج المذهب لاحكام المذهب متن الازهار فى فقه الائمة الاطهار للقاضى أحمد ابن قاسم العنسى اليمانى ج ٢ ص ٤٦٣، ص ٤٦٤ الطبعة الأولى طبع مطابع أحياء الكتب العربية فى مصر سنة ١٣٦٦ هـ‍، سنة ١٩٤٧
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٣٤٢ الطبعة
(٦) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٤٧ الطبعة السابقة.
(٧) المرجع السابق ج ١ ص ٣٤٧