للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما المساكن فكل ما يستجده الذمى لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ويجوز مساواته على الأشبه ويقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان، ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم ويقتصر على المساواة فما دون.

وأما المساجد فلا يجوز أن يدخل المسجد الحرام اجماعا ولا غيره من المساجد عندنا.

ولو أذن لهم لم يصح الاذن لا استيطانا ولا اجتيازا، ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور.

وقيل المراد به مكة والمدينة، وفى الاجتياز به والامتياز منه تردد .. ومن أجازه جده بثلاثة أيام، ولا جزيرة العرب.

وقيل المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها، وقيل: هى من عدن الى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها الى أطراف الشام عرضا.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح (١) النيل: الجزية تفرض على أهل الذمة نظير سكناهم بدارنا، فاذا سكنوا فانهم يمنعون من أن يتطاولوا على المسلمين فى البناء، وتجوز المساواة.

وقيل: لا تجوز، وأن تملكوا دارا عالية أقروا عليها.

ثم قال ويمنعون من المقام فى أرض الحجاز، وهى مكة والمدينة واليمامة، بل من جزيرة العرب.

وفى السؤالات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا برئ من مسلم مع مشرك قيل: لم يا رسول الله قال:

لا تتراءى نارهما الا عن حرب. هذه تدعو الى الله، وهذه تدعو الى الشيطان، وأمر صلّى الله عليه وسلّم باخراج اليهود من جزيرة العرب».

قال بعضهم جزيرة العرب ما بين حفر أبى موسى وأقصى اليمن فى الطول، وأما العرض فمن جدة الى أطوار الشام.

وقيل مدينة الرسول صلّى الله عليه وسلّم والحجاز ومكة والطائف وهو قول مالك ابن أنس.

وقيل كل ما ملكه العرب

وقيل كل ما بلغه التوحيد، لأن النبى صلّى الله عليه وسلّم عربى وروى عنه صلّى الله عليه وسلّم من طريق ابن عباس رضى الله عنهما أنه أمرهم حين احتضر بثلاث. قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم والثالثة اما أن سكت عنها واما أن قالها فنسيتها.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ١٠ ص ٤١١ الطبعة السابقة.