للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منفعة كل ماله أجرة بالعادة ولو سمنت الدابة فى يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة (١).

ولو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع وعليه أجرة الارض وازالة غرسه وزرعه وطم الحفر وأرش الارض ان نقصت (٢).

واذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه، قيل الزرع والفرخ للغاصب وقيل للمغصوب منه وهو الاشبه (٣).

[مذهب الإباضية]

يغرم الغاصب قيمة ما استغل من المغصوب أو مثل ما استغل اذا أمكن المثل كثمار وألبان وأصواف وسكنى دور وخدمة عبيد ودواب (٤).

وغلة الحيوان كله لا ترد، لان الخوف عليه قائم فالغلة بالضمان وكذا غير الحيوان بخلاف الاصل.

وقيل غاصب الاصل لما كان غاصبا للرقاب فى الظاهر، وللمنفعة حقيقة،

وشأن الاصل البقاء، حتى يرجع لربه.

كان غاصبا للمنفعة وغاصب المنفعة يغرم (٥).

[حكم استغلال الاعيان المرهونة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الفتاوى البزازية أنه لو آجر المرتهن الرهن لاجنبى بلا اجازة الراهن، فالغلة للمرتهن ويتصدق بها عند الامام ومحمد رحمهما الله تعالى، وان آجر بأمر الراهن بطل الرهن والاجر للراهن (٦).

[مذهب المالكية]

الغلة الناشئة عن الرهن لا تدخل فى الرهن، بل هى للراهن، مثل كراء الدور والعبيد وما أشبه ذلك، الا أن يكون شرط‍ المرتهن الادخال، وكذلك الثمرة الموجودة يوم الرهن لا تدخل مع أصلها فى الرهن، بل هى للراهن ولا تدخل الا بالشرط‍ (٧).

ولما كانت غلات الرهن ومنافعه لراهنه لخبر: له غنمه وعليه غرمه،


(١) شرائع الاسلام للمحقق ج‍ ٢ ص ١٥٥ طبع دار الحياة ببيروت سنة ١٣٩٥ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٥٦.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٥٦.
(٤) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٦٢ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٦٣.
(٦) الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية ج‍ ٦ ص ٧٢ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٠ هـ‍ الطبعة الثانية.
(٧) انظر شرح الخرشى ج‍ ٥ ص ٢٤٨ الطبعة السابقة.