للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا أخذ ابن السبيل من الزكاة ما يبلغه إلى وطنه ثم أضرب عن المسير إليها فإنه يرد ما أخذه من الزكاة إلى من دفعه إليه من الإمام أو رب المال. أما إذا وصل لبلده وبقيت معه فضلة من مال الزكاة الذى أخذه فإنه يطيب له ولا يرده (١).

[مذهب الإمامية]

ويدفع إلى ابن السبيل قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول وما يركبه أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكن تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما (٢).

ويشترط‍ لكى يعطى ابن السبيل من الزكاة عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك (٣).

ولو فضل شئ مما أعطى لابن السبيل بعد بلوغه مقصده ولو بالتضييق على نفسه أعاده إلى الحاكم من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة (٤).

[مذهب الإباضية]

وتعطى الزكاة لثمانية أصناف، أى لفرد أو أكثر من صنف أو أكثر من تلك الأصناف. ولا يجب تفريقها على الأصناف الثمانية ولا سيما إن لم يوجد بعضها (٥).

ويعطى ابن السبيل إن لم يكن غنيا فى بلده ولو أكثر مما يوصله ويعطى له قدر ما يبلغه ولو استغنى ببلده.

وهل يرد باقيا بيده إن وصل أهله وماله أو يمسكه؟ قولان.

ويغرم ما أخذ ويرده لمن أعطاه إذا وصل لأهله وماله (٦).

[٥ - ابن السبيل وخمس الغنائم]

ابن السبيل الذى يستحق فى الغنيمة هو من سبق بيان المقصود به فى مصرف الزكاة.

[ويرى الأحناف]

أن خمس الغنيمة يقسم أثلاثا: لليتامى والمساكين وابن السبيل لكل منهم الثلث، وذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسّلام. ونصوا على جواز صرفه لصنف واحد، إذ ذكر الأصناف إنما جاء لبيان المصرف لا لإيجاب الصرف إلى كل منهم (٧).

[أما الشافعية والحنابلة]

فيرون أن الخمس يقسم على خمسة أسهم من بينها سهم ابن السبيل، وباقى الأسهم للرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين، وسهم الرسول لا يسقط‍ بوفاته


(١) شرح الازهار ج‍ ١ ص ٥١٦، ٥١٧.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ٩ ص ٢٧٨، ٢٣٩.
(٣) المرجع السابق ص ٢٣٨.
(٤) المرجع السابق ص ٢٣٩.
(٥) النيل ج‍ ٢ ص ١٢٥.
(٦) النيل ج‍ ٢ ص ١٣٦، ١٣٧.
(٧) الدر المختار ورد المختار ج‍ ٣ ص ٣٢٦ مطبعة درب سعادة سنة ١٢٤٩ هـ‍.