للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجميع كما فى البيع فيكون بالتخلية فى غير المنقول وبالنقل فى المنقول ولا يحتاج لاذن شريكه الا فى المنقول فان لم يأذن ورضى المرتهن كونه بيده جاز وناب عنه فى القبض، والا أقام الحاكم عدلا يكون فى يده لهما ويؤجره ان كان مما يؤجر وتجرى المهايأه بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين، فعلم صحة رهن نصيبه من بيت معين من دار مشتركة من غير اذن شريكه كما يجوز بيعه فلو اقتسماها فخرج المرهون لشريكه لزمه قيمته رهنا، لأنه حصل له بدله (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه يصح رهن المشاع من الشريك ومن الأجنبى، لأنه يجوز بيعه فى محل الحق فأشبه الفرز، ثم ان كان المرهون بعضه مما لا ينقل كالعقار خلى الراهن بين الرهن وبين المرتهن وان لم يحضر الشريك ولم يأذن اذ ليس فى التخلية بينه وبينه ضرر على حصة الشريك، وان كان المرهون بعضه مما ينقل كالثياب والبهائم فرضى الشريك والمرتهن بكونه فى يد أحدهما أو غيرهما جاز، لأن الحق لهما لا يتجاوزهما، وان لم يتراضيا على ذلك جعله حاكم فى يد أمين أمانة أو بأجرة لأن قبض المرتهن واجب، ولا يمكن ذلك منفردا، لكونه مشاعا فتعين ما ذكر لكونه وسيلة الى القبض الواجب وللحاكم أن يؤجره عليهما لوجود المصلحة لهما بذلك، ويصح أن يرهن انسان بعض نصيبه من المشاع كأن يرهن نصف نصيبه أو يرهن نصيبه من عين فى مشاع مثل أن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيت من الدار بعينه لشريكه أو غير شريكه فيصح لأنه يجوز بيعه (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٣) أن رهن المرء حصته من شئ مشاع مما ينقسم أو لا ينقسم عند الشريك فيه وعند غير الشريك جائز، لأن الله تعالى قال «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ،} (٤) ولم يخص سبحانه وتعالى مشاعا من مقسوم، {وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» (٥) وقبض الرهن اذا كان مشاعا كقبض صاحبه لحصته منه مع شريكه ولا فرق، ولو كان القبض لا يصح فى المشاع لكان الشريكان فيه غير قابضين له، ولو كانا غير قابضين له لكان مهملا


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى ج ٤ ص ٢٣٤ فى كتاب أسفله حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج وعلى هامشه حاشية الرشيدى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍ سنة ١٩٣٨ م.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ١٤٦، ص ١٤٧ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد ابن حزم ج ٨ ص ٨٨، ص ٨٩ مسئلة رقم ١٢١٠ طبع ادارة الطباعة المنيرية.
(٤) الآية رقم ٢٨٣ من سورة البقرة.
(٥) الآية رقم ٦٤ من سورة مريم.