للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا استثنى عددين بينهما حرف الشك من عدد آخر نحو أن يقول: لفلان على ألف درهم ألا مائة درهم أو خمسين يطرح العدد الاكبر من العددين المردد بينهما من المستثنى منه والباقى يكون هو الواجب فيلزمه تسعمائة درهم فى المثال المذكور، لان الاستثناء تكلم بالباقى بعد المستثنى والمستثنى مشكوك فيه والاصل براءة الذمة فلا يلزم الزائد بالشك ويجب الاقل، وهذا تفريع على أصل الحنفية فى الاستثناء من أن الحكم انما يثبت للباقى بعد المستثنى .. ومن ثم حكموا بشغل الذمة بما يتيقن ثبوته فقط‍.

وفى رواية أخرى يطرح أقل العددين المردد بينهما بحرف الشك والباقى هو الواجب فيلزمه فى هذا المثال تسعمائة وخصون درهما لان الالف قد ثبتت جميعها فى الذمة بمقتضى صدر الكلام، والتردد وقع فى القدر المخرج فيحكم باخراج المتيقن به وهو الاقل وهذا يوافق أصل الشافعية فى الاستثناء من أنه اخراج للمستثنى من حكم المستثنى منه بطريق المعارضة. وقد ورد التصريح بتصحيح كل من الروايتين.

[الاستثناء بالمشيئة]

جاء فى الهداية وشرح العناية فى باب الاستثناء من كتاب الاقرار .. ومن أقر بحق وقال أن شاء الله متصلا بأقراره بأن قال: لفلان على مائة درهم أن شاء الله لم يلزمه الاقرار لان الاستثناء بمشيئة الله أما ابطال كما هو مذهب أبى يوسف أو هو تعليق كما هو مذهب محمد. وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا قدم المشيئة أى قدم الشرط‍ على الجزاء ولم يأت بالفاء التى تربط‍ بينهما بأن قال:

ان شاء الله أنت طالق، فعند أبى يوسف لا يقع الطلاق لأنه أبطال وعند محمد يقع لانه تعليق وفى التعليق اذا قدم الشرط‍ ولم يذكر حرف الجزاء الرابط‍ بينهما لم يتعلق وبقى الطلاق من غير شرط‍ فيكون تنجيز ويقع الطلاق ..

وكيفما كان لم يلزمه الاقرار لانه أن كان الاول وهو الابطال فقد بطل الاقرار، وأن كان الثانى وهو التعليق فكذلك أما لان الاقرار لا يحتمل التعليق بالشرط‍ لانه أخبار عما سبق والتعليق أنما يكون بالنسبة للمستقبل وبينهما منافاة وأما لانه فى صورة الاستثناء بالمشيئة التعليق فيها على شرط‍ لا يوقف عليه والتعليق به غير صحيح.

وفى تكملة فتح القدير للعلامة قاضى زادة تعليقا على قول صاحب الهداية - لان الاستثناء بمشيئة الله أما ابطال كما هو مذهب أبى يوسف أو تعليق كما هو مذهب محمد - كذا ذكره الامام قاضيخان فى طلاق الجامع الكبير واختاره البعض، وقيل الاختلاف على العكس أى أن الاستثناء بالمشيئة تعليق عند أبى يوسف وأبطال عند محمد كما ذكر فى الفتاوى الصغرى والتتمة واختاره بعض آخر ..

ثم أشار الى المسألة التى تظهر فيها ثمرة الخلاف وهى ما اذا قدم الشرط‍