للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو لسفه كما لا تصح استعارة وليه له الا لضرورة كبرد مهلك فيما يظهر، أو حيث لم يكن المستعار مضمونا كأن استعار له من نحو مستأجر اجارة صحيحة فتصح حينئذ.

(ثانيا): أن يكون أهلا للتبرع له، فلا تصح الاعارة لبهيمة مثل أن يقول: أعر فرسى سرجا.

(ثالثا): أن يكون معينا فلا تصح الاعارة لغير معين، فلو قال المعير: أعرت أحدكما بطلت، ولو استعملا المستعار ضمنا ضمان الغصب ولو أجازهما جميعا فكل واحد مستعير (١).

[مذهب الحنابلة]

يشترط‍ أن يكون المستعير أهلا للتبرع له بتلك العين المعارة بأن يصح منه قبولها هبة لشبه الاباحة بالهبة.

فلا تصح اعارة المصحف لكافر.

ولا تصح اعارة الصيد لمحرم، لأنه لا يجوز له امساكه (٢).

[مذهب الظاهرية]

يشترط‍ فى المستعير أن يكون موثوقا بوفائه، فان خشى المعير اضاعة ما يعيره أو خشى جحده فلا يعره شيئا.

فقد نهى الله سبحانه عن التعاون على الاثم والعدوان فلا يجوز عونه على ذلك.

وصح عن النبى صلّى الله عليه وسلّم «النهى عن اضاعة المال» (٣)

[مذهب الزيدية]

يشترط‍ أن يكون المستعير مكلفا، فمن أعار صبيا أو مجنونا لم يضمناه اجماعا ان هلك المستعار بدون جناية منهما، وكذلك ان جنيا عند بعض أئمتهم وتصح اعارة الخادم المسلم للكافر مع الكراهة اذ الاسلام يعلو (٤).

[مذهب الإمامية]

يشترط‍ فى المستعير أن يكون معينا، وأن يكون أهلا للتبرع له بعقد يشتمل على الايجاب والقبول فلا يصح استعارة الصبى ولا المجنون (٥).

[مذهب الإباضية]

يشترط‍ فى المستعير ما سبق اشتراطه فى المعير: من البلوغ والعقل، وعدم تضييع المال.

كما يشترط‍ فيه أن يكون أهلا للتبرع له بذلك المستعار، فلا تصح اعارة المصاحف ولا كل ما كتب فيه القرآن أو اسم الله ولا اعارة الخدم المسلمين للمشركين (٦)


(١) اسنى المطالب ج ٢ ص ٣٢٥، والاقناع ج ٢ ص ٥٣، تحفة المحتاج ج ٢ ص ٢٢٦ وحاشية البجرمى على منهج الطلاب ج ٣ ص ٨٨
(٢) كشاف القناع وشرح المنته بهامشه ج ٢ ص ٣١٥، ٣٣١ والمغنى ج ٥ ص ٣٥٦، ٣٦٠
(٣) المحلى ج ٩ ص ١٦٨، ١٦٩
(٤) البحر الزخار ج ٤ ص ١٢٦
(٥) قواعد الاحكام ص ١٩١، تحرير الاحكام ص ٣٦٩
(٦) شرح النيل ٦ ص ٧٥، ٨٦.