للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مشاركة الوارث وأخذ الباقى وان كان الوارث ذا فرض أو ممن يرث جميع المال بالفرض والرد ثبت النسب بقوله. واذا أقر الوارث بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت وأخ من أب للميت أقر بأخ من أبوين، وابن ابن أقر بابن ثبت نسب المقر به وورث وسقط‍ المقر وهذا اختيار ابن حامد والقاضى وقول أبى العباس بن شريح. فان خلف ابنا فأقر بأخ ثبت نسبه ثم ان أقر بثالث ثبت نسبه أيضا لأنه اقرار من جميع الورثة فان قال الثالث: الثانى ليس بأخ لنا سقط‍ نسب الثانى كما يرى القاضى لأن الثالث وارث منكر لنسب الثانى فأشبه ما لو كان نسبه ثابتا قبل الثانى.

وفيه وجه آخر أن نسبه لا يسقط‍ وكذا ميراثه لأن نسبه ثبت بقول الأول وثبت ميراثه فلا يسقط‍ بعد ثبوته ولأن الثانى لو أنكر الثالث لم يثبت نسبه بقوله كالأول ولأن ذلك يؤدى الى اسقاط‍ الأصل بالفرع الذى يثبت به. وان أقر الابن بأخوين دفعة واحدة فصدق كل واحد منهما صاحبه ثبت نسبهما وان تكاذبا ففيهما وجهان الأول لا يثبت نسبهما والثانى يثبت لأن كل واحد منهما وجد الاقرار به من ثابت النسب هو كل الورثة حين الاقرار فلم يعتبر موافقة غيره.

واذا شهد من الورثة رجلان عدلان بنسب مشارك لهم فى الميراث ثبت نسبه اذا لم يكونا متهمين وكذلك ان شهد على اقرار الميت له وان كانا متهمين كأخوين من أم يشهدان بأخ من أبوين فى مسألة فيها زوج وأختان من أبوين لم تقبل شهادتهما. وان أقر رجلان عدلان بنسب مشارك لهما فى الميراث وثم وارث غيرهما لم يثبت النسب لأنه اقرار من بعض الورثة فلم يثبت به النسب. واذا أقر بنسب ميت صغير أو مجنون ثبت نسبه وورثه لأن علة ثبوت نسبه فى حياته الاقرار به وهو موجود بعد الموت فيثبت به كحال الحياة. واذا خلف رجل امرأة وابنان من غيرها فأقر الابن بأخ له لم يثبت نسبه لأنه لم يقر به كل الورثة وفى توارثهما وجهان أحدهما يتوارثان لأن كل واحد منهما يقر أنه لا وارث له سوى صاحبه ولا منازع لهما. الثانى لا يتوارثان لأن النسب بينهما لم يثبت لما كان لكل واحد منهما وارث غير صاحبه لم يرثه لأنه منازع فى الميراث ولم يثبت نسبه واذا ثبت النسب بالاقرار ثم أنكر المقر لم يقبل انكاره.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (١) إذا أقر أحد الورثة بوارث غيرهم لم يثبت نسبه اجماعا اذ هو اقرار على الغير ويشارك المقر فى ارثه لاقراره باستحقاقه لا النسب اذ هو اقرار على الغير ولقضاء على عليه السلام بذلك فمن مات عن ابنين أقر أحدهما بزوجة لأبيه فانه يعطيها ما تستحقه مما فى يده وان لم تثبت الزوجية فان كان المقر به يسقط‍ المقر أعطى كل ما فى يده لاقراره أنه له كما اذا أقر أحد الأخوين بابن للميت فان كان يشاركه أخذ


(١) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٦٤.