للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان قلنا: ان التصرف لا يمنع من الرجوع اذا كان الموهوب له أجنبيا كان الموهوب له شريكا بقيمة الصبغ (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه لو وهب شخص جارية لصبى، ثم اعتقها الواهب قبل أن يبلغ الصبى فان تمسك بها الموهوب له بعد بلوغه فهى له، والا جاز العتق (٢).

[حكم استهلاك العين الموصى بها]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أن الوصية تمليك مضاف الى وقت الموت، فيستحق الموصى له ما كان على ملك الموصى عند موته ويصير المضاف الى الوقت كالمنجز عنده، كأنه قال عند الموت لفلان ثلث مالى فيعتبر ما يملكه فى ذلك الوقت لا ما قبله.

فلو أوصى رجل فقال لفلان شاة من غنمى فان الوصية فى هذا تقع يوم موت الموصى ولا تقع يوم أوصى.

فان ولدت الغنم قبل أن يموت الموصى ثم مات الموصى فان للورثة أن يعطوه ان شاءوا

من الأمهات وان شاءوا من الأولاد، لأن الاسم يتناول الكل عند الموت.

فان اختار الورثة أن يعطوه شاة من غنمه ولها ولد قد ولدته بعد موت الموصى، فان ولدها يتبعها وكذلك صوفها ولبنها.

فأما ما ولدت قبل موت الموصى فلا يستحقه الموصى له، لأن الوصية اعتبارها عند الموت، فالحادث قبل الموت يحدث على ملك الورثة وكذلك الصوف المنفصل واللبن المنفصل قبل الموت.

فأما ان كان متصلا بها فهو للموصى له، وان حدث قبل الموت لأنه لا ينفرد عنها بالتمليك.

ولو استهلكت الورثة لبن الشاة أو صوفها وقد حدث بعد الموت فعليهم ضمانه، لأن الموصى له ملكه بملك الأصل فيكون مضمونا بالاتلاف (٣).

وذكر فى الأصل.

ولو أوصى الحربى فى دار الحرب بوصية ثم أسلم أهل الدار أو صاروا أهل ذمة ثم اختصما الى فى تلك الوصية، فان كانت قائمة بعينها أجزتها وان


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٣٥٤.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ج ٦ ص ١١ الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٣٣٣.