للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذمى فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شئ عليه لأحد ولا ضمان لقول الله عز وجل «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» وقوله تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ»}. وقوله تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ» فان كان المكره على الأكل له مال حاضر فعليه قيمة ما أكل ان كان له قيمة لأن هكذا هو حكم المضطر فان لم يكن له مال حاضر فلا شئ عليه فيما أكل (١).

[مذهب الزيدية]

يقول الفقيه يحيى اذا أكره الانسان على أكل طعام نفسه يرجع على من أكرهه ويرى المؤيد بالله أنه لا يرجع (٢).

[مذهب الإباضية]

اذا أكره الرجل على أكل الميتة والدم ولحم الخنزير رخص له ذلك لأن الاكراه نوع من أنواع الاضطرار فينبغى أن يعطى أحكامه فى صحة الترخص. لكن لما كان المجبور لم يحمل نفسه على الهلكة يترك التقية من أكل الميتة ونحوها وانما حمله على ذلك الجبار جوزنا له ترك الترخص بخلاف ضرورة الجوع فانه ان لم يترخص فيها يكون حاملا لنفسه على الهلاك فيجب عليه الترخص هنالك (٣).

[الاكراه على السب والشتم والافتراء]

[مذهب الحنفية]

لا يرخص لمكره سب مسلم، ويرى البعض انه بالملجئ يرخص له شتم المسلم. كما أنه لو أكره على الافتراء على مسلم يرجى ان يسعه ألا ترى انه لو أكره بمتلف أن يفترى على الله تعالى كان فى سعة فهنا أولى. غاية ما هنالك أن الاباحة علقت بالرجاء بالنسبة للافتراء على المسلم ولم تعلق بالنسبة للافتراء على الله لأن الاباحة ثبتت بالنسبة للافتراء على الله بالنص. وهنا ثبتت دلالة. ومما يدل على الترخيص بالشتم قول محمد عقيب هذه المسألة ألا ترى أنه لو أكره بوعيد تلف على شتم محمد صلّى الله عليه وسلّم كان فى سعة ان شاء الله تعالى ولو صبر وقتل كان مأجورا وكان أفضل (٤).

[مذهب المالكية]

سب المسلم غير الصحابى يجوز بالتخويف بالقتل وبغيره أما الصحابى فلا يجوز الا بالقتل أما من لم يجمع على ثبوته كالخضر ومن لم يجمع على ملكيته كماروت وماروت فيجوز سبهما فى حالة ما اذا خاف مؤلا ولو بغير القتل كذا عند البعض. ورد بأن سب الصحابة لا يجوز الا بالقتل وهؤلاء أولى لذلك ينبغى أن يقال أنهم كالصحابة


(١) المحلى لابن حزم ج‍ ٨ ص ٣٣٠.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ٢٩٩.
(٣) كتاب طلعة الشمس ج‍ ٢ ص ٢٧٢، ٢٧٣.
(٤) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١١٦.