للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض المسلم فيه فاختلف عن أحمد فيها فروى عنه أنها لا تجوز ورويت كراهتها عن ابن عمرو وسعيد بن المسيب والحسن وروى حنبل عن احمد أنه قال لا بأس بها وروى ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاووس ومحمد بن على وحميد بن عبد الرحمن وعمرو بن دينار وابن المنذر ولان الإقالة مندوب إليها وكل معروف جاز فى الجميع جاز فى البعض كالإبراء والانتظار، وجه الرواية الأولى أن السلف فى الغالب يزاد فيه فى الثمن من أجل التأجيل فإذا أقاله فى البعض بقى البعض بالباقى من الثمن ويمنعه الجزء الذى حصلت الإقالة فيه فيم يجز كما لو اشترط‍ ذلك فى ابتداء العقد ويخرج عليه الإبراء والإنظار فانه لا يتعلق به شئ من ذلك واذا أقاله (١) رد الثمن إن كان باقيا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا فإن أراد أن يعطيه عوضا عنه فقال الشريف ابو جعفر ليس له صرف ذلك الثمن فى عقد آخر حتى يقبضه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «ومن أسلم فى شئ فلا يصرفه إلى غيره» ولأن هذا مضمون على المسلم اليه يعقد المسلم فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كما لو كان فى يد المشترى وقال القاضى ابو يعلى يجوز أخذ العوض عنه ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد فجاز أخذ العوض عنه كالثمن فى البيع اذا فسخ والمسلم فيه مضمون بالعقد وهذا مضمون بعد فسخه والخير أراد به المسلم فيه فلم يتناول هذا فإن قلنا بهذا فحكما فحكمه حكم ما لو كان قرضا أو ثمنا فى بيوع الأعيان لا يجوز جعله سلما فى شئ آخر لانه يكون بيع دين بدين، ويجوز فيه ما يجوز فى القرض واثمان البياعات إذا فسخت وجاء فى كشاف القناع (٢): أنه تصح إقالة فى سلم لأنها فسخ وتصح إقالة فى بعضه لأنها مندوب إليها وكل مندوب إليه صح فى شئ وصح فى شئ صح فى بعضه فتصح الإقالة فيه كالإبراء بدون قبض رأس مال المسلم ان وجد أو بدون قبض عوض رأس مال المسلم إن تعذر رأس المال لتلفه فى مجلسها لأن الإقالة فسخ فإذا حصلت بقى الثمن بيد البائع أو ذمته فلم يشترط‍ قبضه فى المجلس كالقرض ويفسخ المسلم ويجب على المسلم اليه رد ما أخذه من رأس ماله ان بقى لرجوعه لمشتر وإن لم يكن باقيا فعليه مثله إن كان مثليا ثم قيمته ان كان متقوما أو تعذر المثل لأن ما تعذر رده رجع ببدله فإن أخذ بدله ثمنا أى نقدا وهو ثمن فهو صرف لا يجوز فيه التفرق قبل القبض وفى غير ما ذكر بأن كان العوضان أو أحدهما عرضا يجوز تفرق قبل قبض إن لم يتفقا فى علة الربا أو يعوض عنه موصوفا فى الذمة.

[الإقالة فى الإجارة]

جاء فى كشاف القناع (٣): أنه تصح الإقالة فى الإجارة كما تصح فى البيع وتصح الإقالة من مؤجر وقف إن كان الاستحقاق له لانه كالمالك وظاهره إن كان الاستحقاق مشتركا أو لمعين غيره أو كان الوقف على جهة لم تصح الإقالة وعمل الناس على خلافه، وفى الفروع فى الحج من استؤجر عن ميت يعنى ليحج عنه إن قلنا تصح الإجارة فهل تصح الإقالة لأن الحق للميت يتوجه احتمالان قال فى تصحيح الفروع الصواب الجواز لأنه قائم مقامه فهو كالشريك والمضارب أهـ‍ وقياسها جوازها من الناظر وولى اليتيم لمصلحة وتصح الإقالة من مفلس بعد حجر الحاكم عليه بلا شروط‍ بيع الحاكم عليه لمصلحة كفسخ البيع لخيار.

[الإقالة فى الوقف]

جاء فى كشاف القناع (٤): أن الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه عقد يقتضى التأييد فكان من شأنه ذلك ويلزم الوقف بمجرد القول دون حكم حاكم.

[مذهب الظاهرية]

اقال ابن حزم فى المحلى (٥): أنه لا تجوز الإقالة فى


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٤٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٢ ص ٨٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٨٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٧٠ وما بعدها الطبعة السابقة وانظر كتاب الاقناع فى فقه الامام احمد ابن حنبل ج ٣ ص ٢٧ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٥) انظر كتاب المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٩ ص ١١٥ مسألة رقم ١٦٢٣ الطبعة السابقة.