للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها مقام ما فى الذمة فاذا نقصت لا تصلح أن تقام مقام ما فى الذمة فبقى ما فى الذمة بحاله.

وأما الفقير فلا أضحية فى ذمته فاذا اشتراها للأضحية فقد تعينت الشاة المشتراة للقربة فكان نقصانها كهلاكها، حتى لو كان الفقير أوجب على نفسه أضحية لا تجوز هذه، لأنها وجبت عليه بايجابه فصار كالغنى الذى وجبت عليه بايجاب الله عز وجل.

ولو قدم أضحية ليذبحها فاضطربت فى المكان الذى يذبحها فيه فانكسرت رجلها ثم ذبحها على مكانها أجزأه، وكذلك اذا انقلبت منه الشفرة فأصابت عينها فذهبت، والقياس أنه لا يجوز.

ووجه القياس أن هذا عيب دخلها قبل تعيين القربة فيها فصار كما لو كان قبل حال الذبح.

ووجه الاستحسان أن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه لأن الشاة تضطرب فتلحقها العيوب من اضطرابها.

وروى عن أبى يوسف أنه قال: لو عالج أضحية ليذبحها فكسرت أو أعورت فذبحها ذلك اليوم أو من الغد فانها تجزئ لأن ذلك النقصان لما لم يعتد به فى الحال لو ذبحها فكذا فى الثانى كالنقصان اليسير، ولا يقوم غير الأضحية مقامها حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها فى الوقت لا يجزيه عن الأضحية، لأن الوجوب تعلق بالاراقة.

والأصل أن الوجوب اذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه كما فى الصلاة والصوم وغيرهما، بخلاف الزكاة فان الواجب فيها أداء جزء من النصاب، ولو أدى من مال آخر جاز، لأن الواجب هناك ليس جزءا من النصاب عند الأصحاب بل الواجب مطلق المال، وههنا الواجب فى الوقت اراقة الدم شرعا غير معقول المعنى فيقتصر الوجوب على مورد الشرع.

مذهب المالكية: (١)

تسن ضحية بجذع ضأن وثنى معز وثنى بقر وثنى ابل، ولا بد فى الضأن والمعز من أن يوفى كل منهما سنة، لكن يشترط‍ فى ثنى المعز أن يدخل فى الثانية دخولا بينا كشهر، بخلاف الضأن فيكفى فيه مجرد الدخول والعبرة بالسنة العربية، أما ثنى البقر فلابد فيه من أن يكون ذا ثلاث من السنين ودخل فى السنة الرابعة ولو دخولا غير بين وأما ثنى الابل فلابد فيها من أن تكون ذات خمس سنين ودخلت فى السادسة ولو دخولا غير بين، وتجزئ الجماء وهى ما لا قرن


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ١١٨، ص ١١٩، ص ١٢٠.