الضحايا أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التى لا تنقى.
وروى كذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: استشرفوا العين والأذن، أى تأملوا سلامتهما عن الآفات.
ونهى النبى صلّى الله عليه وسلّم أن يضحى بعضباء الأذن.
ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الاذن والالية والذنب والعين.
ذكر فى الجامع الصغير أنه ينظر:
فان كان الذاهب كثيرا يمنع جواز التضحية، وان كان يسيرا لا يمنع، لأن اليسير مما لا يمكن التحرز عنه، اذ الحيوان لا يخلو عن عاهة عادة فلو اعتبر مانعا لضاق الأمر على الناس ووقعوا فى الحرج.
واختلفوا فى الحد الفاصل بين القليل والكثير على أقوال.
فقيل الكثير: الربع.
وقيل الثلث.
وقيل: النصف.
وأما الهتماء وهى التى لا أسنان لها فان كانت ترعى وتعتلف جازت والا فلا.
وقال أبو يوسف فى قول لا تجزى سواء اعتلفت أم لم تعتلف وفى قول آخر ان ذهب أكثر أسنانها لا تجزى وتجوز الثولاء وهى المجنونة الا أن كان ذلك يمنعها عن الرعى والاعتلاف فلا تجوز، لأنه يفضى الى هلاكها فكان عيبا فاحشا.
وتجوز الجرباء (١) اذا كانت سمينة فان كانت مهزولة لا تجوز.
وتجوز الجماء وهى التى لا قرن لها خلقة وكذا مكسورة القرن تجزى لما روى أن سيدنا عليا رضى الله عنه سئل عن القرن فقال: لا يضرك فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وتجزئ الشرقاء وهى مشقوقة الأذن طولا.
ولا بأس بما فيه سمة فى أذنه لأن ذلك لا يعد عيبا فى الشاة أو لأنه عيب يسير أو لأن السمة لا يخلو عنها الحيوان ولا يمكن التحرز عنها.
ولو اشترى رجل أضحية وهى سمينة فعجفت عنده حتى صارت بحيث لو اشتراها على هذه الحالة لم تجزه، فان كان موسرا لم تجزه، وان كان معسرا أجزأته، لأن الموسر تجب عليه الأضحية فى ذمته وانما أقام ما اشترى
(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٧٦.