للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثنى من الابل ابن خمس سنين، هذا ما ذكره القدورى نقلا عن الفقهاء.

وذكر القاضى فى شرح مختصر الطحاوى فى الثنى من الابل أنه ما تم له أربع سنين وطعن فى الخامسة.

وذكر الزعفرانى فى الأضاحى أن الجذع هو ابن ثمانية أشهر أو تسعة أشهر.

والثنى من الشاة والمعز هو ما تم له حول وطعن فى السنة الثانية.

والثنى من البقر هو ما تم له حولان وطعن فى السنة الثالثة.

والثنى من الابل هو ما تم له خمس سنين وطعن فى السنة السادسة.

ثم قال صاحب بدائع الصنائع:

وتقدير هذه الأسنان بما قلنا انما هو لمنع النقصان لا لمنع الزيادة حتى لو ضحى بأقل من ذلك سنا لا يجوز، أما لو ضحى بأكبر من ذلك سنا فانه يجوز ويكون أفضل.

أما صفة الأضحية: فقد ذكر صاحب بدائع الصنائع (١) أن المستحب أن يكون أسمنها وأحسنها وأعظمها، لأنها مطية الآخرة فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فانها على الصراط‍ مطاياكم، ومهما كانت أعظم وأسمن كانت على الجواز على الصراط‍ أقدر، وأفضل الشاة أن يكون كبشا أملح أقرن موجوءا لما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوءين عظيمين سمينين، والأقرن العظيم القرن والأملح الأبيض والموجوء قيل هو الخصى.

قال صاحب البدائع (٢): ويشترط‍ لجواز الأضحية أن تكون سليمة عن العيوب الفاحشة، فلا تجوز العمياء، ولا العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، وهى التى لا تقدر أن تمشى برجلها الى النسك، ولا تجوز المريضة البين مرضها، ولا العجفاء التى لا تنقى، وهى المهزولة، ولا تجوز مقطوعة الأذنين، أو احداهما بكمالها، ولا مقطوعة الالية بالكلية والتى لا أذن لها فى أصل الخلقة، أو لها أذن واحدة، ويجزى السكاء وهى صغيرة الأذن.

والأصل فى اعتبار هذه الشروط‍ هو ما روى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجزئ من


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٨٠ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع ج ٥ ص ٧٥.