للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه يلزمه القضاء فقط‍ ومن أخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل عليه رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد، ويأثم بالتأخير والأصح تكرر المد بتكرر السنين ومقابله لا يتكرر.

والأصح أنه لو أخر القضاء مع امكانه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج عنه من تركته لكل يوم مدان مد للفوات، ومد لتأخير القضاء، فان صام عنه وليه وجبت عليه فدية التأخير فقط‍.

ومقابل الأصح يكفى مد واحد.

ومصرف الفدية الفقراء والمساكين فقط‍ دون بقية الأصناف وله صرف امداد لشخص واحد أما المد الواحد فلا يجوز صرفه لاثنين، وجنس الفدية هو جنس الفطرة ونوعها، وصفتها (١).

ومن جامع بعد الأكل ناسيا وعلم أنه لم يفطر بهذا الأكل ثم جامع فتجب عليه الكفارة بهذا الجماع، والكفارة تجب على الزوج عنه دون الزوجة.

وفى قول تلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج.

وقيل تجب على كل واحد كفارة ويتحملها الزوج.

وفى قول عليها كفارة أخرى ولا يتحملها الزوج.

وكذا تلزم الكفارة من انفرد برؤيه هلال رمضان وجامع فى يومه لصدق الضابط‍ عليه ومن جامع فى يومين لزمه كفارتان سواء كفر عن الجماع الأول أم لا.

والكفارة هى: عتق رقبة مؤمنة فان لم يجدها صام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولو عجز عن الجميع استقرت فى ذمته ولا تسقط‍ عنه فى الأظهر ومقابله تسقط‍ عنه (٢).

[الاطعام الواجب فى الحج]

اذا وقعت من الشخص مخالفة فى الحج من محظورات الاحرام فيجب عليه الفدية والاطعام نوع منها (انظر احرام) والمحرم يتخير فى فدية الحلق بين التصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، وبين أن يؤدى واحدا من النوعين الآخرين (٣).

وكذلك يتخير فى الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة. بلحمه على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل بالنقد الغالب ويشترى به طعاما للمساكين مما يجزئ فى الفطرة أو يصوم عن كل مد يوما، وكذا يجب


(١) أنظر توضيح ذلك فى زكاة الفطر.
(٢) السراج الوهاج ج ١ ص ١٤٤.
(٣) ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام.