للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أثر الاكراه فى الرضا

والاختيار والخطاب الشرعى:

الاكراه عند الإباضية يعدم الرضا دون الاختيار اذ الفعل يصدر عن المكره بالفتح باختياره حيث آثر الجانب الأسهل على الجانب الأشق. لذا كان الجبر غير مناف للخطاب، لأن الخطاب الشرعى متوجه للمجبور فتثبت الأحكام الشرعية فى حقه. لكن خفف عليه بسبب الاكراه. اذا جوز له الترخص فى كثير من الأحكام حتى فى كلمة الشرك (١).

[ما يتحقق به الاكراه]

يتحقق الاكراه عند الإباضية بالخوف من القتل أو الضرب العنيف. أو الخلود أى المكث الطويل فى السجن، أو بمثله كقطع أنملة أو حلق لحية. أو فقء عين وهذا هو الراجح وقيل لا يتحقق الاكراه الا بالاشارة الى المكره بسيف أو سوط‍ أو نحوهما فما لم يشرع فى الضرب ولا يسعه الا أن يفعل أو يفر بما أكره عليه. والصحيح هو الأول:

لذلك له أن يفعل أو يفر اذا خاف ولو قبل الشروع تقية، وهناك قول عند الإباضية يرى أن الخوف من وقوع ضربة أو ضربتين يحقق اكراها ومن استحلفه السلطان بالطلاق أو العتاق وخاف ان لم يحلف أن يفعل به ما ذكر وان أكرهه على الطلاق أو العتاق جاز له النطق بهما ولا يقعان وقيل يقعان ان حلف بهما أو نطق بهما قبل أن يشار اليه بنحو سيف وقيل يقعان مطلقا (٢). ويرى الإباضية أنه لا اكراه باذهاب مال الا أن كان يؤدى اذهابه الى الموت أو ذهاب عضو (٣).

[أثر الاكراه فى الاسلام والكفر]

[مذهب الحنفية]

الاكراه على الاسلام يصح: اسلام المكره ولو ذميا كما هو اطلاق كثير من مشايخ الحنفية وما فى الخانية من تفصيل من أنه لو حربيا يصح ولو ذميا فلا هو القياس.

لأن الزام الحربى بالاسلام ليس باكراه لأنه بحق بخلاف الذمى فانه لا يجبر عليه.

والاستحسان صحته مطلقا من الذمى وغيره.

وهو المعول عليه. ولا يقتل لو رجع للشبهة كما فى باب المرتد (٤).

[الاكراه على الكفر]

يرخص بالاكراه اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالايمان اذا كان الاكراه تاما وهو محرم فى نفسه مع ثبوت الرخصة فأثر الرخصة فى تغيير حكم الفعل وهو المؤاخذة لا فى تغير وصفه وهو الحرمة لأن كلمة الكفر مما لا يحتمل الاباحة بحال فكانت الحرمة قائمة الا أنه سقطت المؤاخذة لعذر الاكراه. قال الله تبارك وتعالى:

«مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ}


(١) راجع شرح طلعة الشمس على الالفية مطبعة الموسوعات ج‍ ٢ ص ٢٧١.
(٢) راجع شرح النيل ج‍ ٢ ص ٤٧٧، ٤٧٨.
(٣) راجع شرح النيل ج‍ ٣ ص ٦٢٧.
(٤) راجع رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١١٨.