للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتفصيل الكلام فى ذلك ينظر فى مصطلحاته الخاصة به مثل ارتفاق وشركة وعقد وجوار وغير ذلك ..

أما اذا كانت الاساءة ناتجة عن سوء طبع وكان الحاق الضرر بالغير غير مستند الى حق أسئ استعماله فان الفقهاء يعبرون عن ذلك باسم الفعل نفسه فاذا كان الحاق الضرر بالغير من ناحية المال مثلا فان ذلك يعرف عند الفقهاء باسم السرقة أو باسم الغصب أو باسم النهب أو باسم الاختلاس، واذا كان الضرر لاحقا بالنفس أو أطرافها سمى ذلك عند الفقهاء جناية وجرحا وهكذا، واذا كان الضرر لاحقا بالعرض سمى ذلك قذفا أو زنا وهكذا ويرجع فى بيان أحكام ذلك كله الى مصطلحاته الخاصة به.

[استئذان]

[الاستئذان فى اللغة وفى الشرع]

هو طلب الاذن، واستأذنه طلب منه الاذن (١).

والفقهاء أيضا يستعملونه بهذا المعنى فقد قال صاحب البدائع (٢): الاستئذان هو طلب الاذن.

مجاله: مجال الاستئذان ومسائله كثيرة منتشرة فى كتب الفقه الا أن الأحكام التى وردت فى كثير منها تتعلق بلفظ‍ الاذن أكثر من تعلقها بلفظ‍ الاستئذان كاذن السيد لعبده فى التجارة واذن الصبى والعبد بالتزوج واذن الورثة فى الوصية وقد ذكرت هذه الأحكام مفصلة فى مصطلح «اذن» فيرجع اليها.

لكن أخفى أماكن الاستئذان المشهورة فى كتب الفقه موضعان وهما:

الموضع الأول: استئذان البكر فى الزواج وأصل الكلام فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، والبكر تستأمر واذنها سكوتها» وهل الاستئذان واجب أو سنة وهل هذا الحكم بالنسبة للأب أو يشمل غيره من الأولياء وما كيفية الاستئذان وما السنة فى ذلك ثم ما حكم ما لو زوجها وليها بدون استئذان؟ وتفصيل القول فى ذلك يرجع فيه الى مصطلح «اذن» ومصطلح «استئمار».

الموضع الثانى: الاستئذان فى دخول البيوت وأصل الكلام فيه قول الله سبحانه وتعالى: (٣) «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ}


(١) ترتيب القاموس المحيط‍ ح‍ ١ ص ٩١ الطبعة الاولى سنة ١٩٥٩ م طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ح‍ ٥ ص ١٢٤ الطبعة الاولى طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٣) الآية رقم ٢٧، ٢٨، ٢٩ من سورة النور.