للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا بغرامة وجبت التخلية فقط‍ كما اذا كان لاحضار العين المغصوبة مؤنة لم يكن عليه الا التخلية وان كانت العين قد تلفت فى يد من صارت فى يده بغير عوض وجب عليه الضمان المثلى بمثله والقيمى بقيمته ولو بعد القطع وكذلك لو أخرجت من يد السارق بعوض كاجارة فانها ترد العين للمالك لكن اذا كان السارق قد استهلك الاجرة استحق المستأجر المنفعة الى انقضاء الاجارة وان كان قد استهلك بعض الاجرة استحق المستأجر من المنفعة بقدر ما قد استهلك من الاجرة ويرد له باقيها وان كانت الاجرة باقية أخذت من يد السارق وردت لمالكها وهو المستأجر وترد العين لمالكها، واذا قطع السارق بما سرق فانه لا يغرم بعده أى لا يغرم بعد القطع المسروق التالف حسا لئلا يجتمع غرمان فلا يضمن ما قد أتلفه قيميا أو مثليا وسواء أتلفه قبل القطع أم بعده اذا كان قبل الحكم عليه برد السرقة فأما بعده فيضمن (١).

[مذهب الإمامية]

يجب على السارق اعادة العين مع وجودها وامكان اعادتها فاذا لم تكن العين قائمة أو لم يمكن اعادتها وجب رد مثلها اذا كان المسروق مما له مثل فاذا لم يكن له مثل وجبت قيمته ان كان المسروق مما - يتقوم أما اذا كانت قائمة ولكنها تعيبت فان السارق يضمن أرشها، والقطع فى السرقة لا يغنى عن اعادة المسروق لان القطع والاعادة حكمان متغايران لان الاعادة لاخذ مال الغير عدوان وأما القطع فلأنه حد عقوبة على الذنب (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن العاصمى قال كل ما سرق وهو باق فانه يرد على من أخذ منه باتفاق وحيث أن السارق قد قطع فالذى سرقه فى حال يسره يتبع به والقطع فى السرقة لا يسقط‍ به الغرم بالاولى لان الغرم حق المخلوق والحق ان القطع حق الله شرع ردعا عن السرقة وقيل ان كان موسرا حين سرق أخذ بالغرم ولو قطع والا فلا ان قطع وقيل يغرم ان أيسر ودام يسره حتى قطع وأما من لم يقطع أو سرق مالا قطع به فالغرم باجماع الامة واجب ومأخوذ وقيل ان وجد ما سرق ولم يتلف غرم باتفاق ولو قطع مطلقا (٣).

[حكم الاسترداد فى الغصب]

[مذهب الحنفية]

ثبوت الحق للمغصوب منه

فى استرداد المغصوب:

الغصب هو ازالة اليد المحقة باثبات اليد المبطلة ويجب رد عينه فى مكان غصبه لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى ترد


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٤ ص ٣٧٥ وهامشه الطبعة السابقة والتاج المذهب الجامع لاحكام المذهب ج ٤ ص ٢٥٠، ٢٥١ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للجبعى العاملى ج ٢ ص ٣٨٢ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب شرح النيل ج‍ ٧ ص ٦٤٩، ٦٥٠ الطبعة السابقة.