للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاجتمع كسرات الخبز ولا يشتهيها أهله فله أن يطعم الدجاجة والشاة والبقر وهو أفضل ولا ينبغى القاؤها فى النهر أو فى الطريق الا اذا كان الالقاء لأجل النمل ليأكل النمل فحينئذ يجوز هكذا فعله السلف (١).

ويكره السكوت حالة الأكل لأنه تشبه بالمجوس كذا فى السراجية.

وجاء فى الغرائب أنه لا يسكت على الطعام ولكن يتكلم بالمعروف وحكايات الصالحين، واذا دعوت قوما الى طعامك فان كان القوم قليلا فجلست معهم فلا بأس لأن خدمتك اياهم على المائدة من المروءة، وان كان القوم كثيرا فلا تجلس معهم واخدمهم بنفسك ولا تغضب على الخادم عند الأضياف ولا ينبغى أن تجلس معهم من يثقل عليهم فاذا فرغوا من الطعام واستأذنوا فينبغى أن لا يمنعهم واذا حضر القوم وأبطأ آخرون فالحاضر أحق أن يقدم من المتخلف.

وينبغى لصاحب الضيافة أن لا يقدم الطعام ما لم يقدم الماء لغسل الأيدى، وكان القياس أن يبدأ بمن هو فى آخر المجلس ويؤخر صاحب الصدر ولكن الناس قد استحسنوا بالبداية بصاحب الصدر فان فعل ذلك فلا بأس به، واذا أرادوا غسل أيديهم بعد الطعام فقد كرهوا أن يفرغ الطست فى كل مرة وقال بعضهم لا بأس به لأن الدسومة اذا سالت فى الطست فربما تنتضح على ثيابه فتفسد عليه ثيابه، وكان فى الأمد الأول غالب طعامهم الخبز والتمر أو الطعام قليل الدسومة وأما اليوم فقد أكلوا الباجات والألوان ويصيب أيديهم بذلك فلا بأس بصبه فى كل مرة.

قال الفقيه اذا تخلل الرجل فما خرج من بين أسانه فان ابتلعه جاز وان ألقاه جاز، ويكره الخلال بالريحان وبالآس وبخشب الرماه.

ويستحب أن يكون الخلال من الخلاف الأسود، ولا ينبغى له أن يرمى بالخلال وبالطعام الذى خرج من بين أسنانه عند الناس لأن ذلك يفسد ثيابهم ولكنه يمسكه فاذا أتى بالطست لغسل اليد ألقاه فيه ثم يغسل يده فان ذلك من المروءة (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى بلغة السالك أنه يسن عينا لآكل وشارب ولو كان صبيا أن يسمى، ويندب الجهر بها لينبه الغافل ويتعلم الجاهل وان نسيها فى أول الأكل أتى


(١) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية لقاضيخان ج ٥ ص ٣٤٤ الطبعة المتقدمة.
(٢) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية لقاضيخان ج ٥ ص ٣٤٥ الطبعة المتقدمة.