للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا ينبغى للناس أن يأكلوا من أطعمة الظلمة لتقبيح الأمر عليهم وزجرهم عما يرتكبون وان كان يحل (١).

واذا كان الرجل على مائدة فتناول غيره من طعام المائدة فان كان يعلم أن صاحب الطعام لا يرضى به لم يحل له ذلك وان كان يعلم بأنه يرضى به فلا بأس عليه، وان اشتبه عليه فلا يناول ولا يعطى سائلا.

وان كانوا على مائدتين لا يناول بعضهم بعضا الا اذا تيقنوا رضا رب البيت.

ولو كانت ضيافة فيها موائد فأعطى بعضهم بعض من على مائدة أخرى طعاما ليأكل أو على هذه المائدة فانه يجوز وان ناول الضيف شيئا من الطعام الى من كان ضيفا معه على الخوان تكلموا فيه قال بعضهم: لا يحل له أن يفعل ذلك ولا يحل لمن أخذ أن يأكل ذلك بل يضعه على المائدة ثم يأكل من المائدة، وأكثرهم جوزوا ذلك لأنه مأذون له ذلك عادة ولا يجوز لمن كان على المائدة أن يعطى انسانا دخل هناك لطلب انسان أو لحاجة أخرى كذا فى فتاوى قاضيخان.

والصحيح فى هذا أنه ينظر الى العرف والعادة دون التردد، وكذا لا يدفع الى ولد صاحب المائدة وعبده وكلبه وسنوره، واذا ناول الضيف من المائدة هرة لصاحب الدار أو لغيره شيئا من الخبز أو قليلا من اللحم فانه يجوز استحسانا لأنه اذن فى العادة.

ولو كان عندهم كلب لصاحب الدار أو لغيره لا يسعه أن يناوله شيئا من اللحم أو الخبز الا باذن صاحب البيت لأنه لا اذن فيه عادة.

ولو ناول العظام أو الخبز المحترق وسعه.

ولو أن رجلا دعا قوما إلى طعام وفرقهم على أخونة فليس لأهل هذا الخوان أن يتناول من طعام خوان آخر لأن صاحب الطعام انما أباح لأهل كل خوان أن يأكل ما كان على خوانه لا غير، وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: القياس كذلك.

وفى الاستحسان: اذا أعطى من كان فى ضيافة تلك جاز وان أعطى بعض الخدم الذى هناك جاز أيضا، وكذا لو ناول الضيف من المائدة شيئا من الخبز أو قليلا من اللحم جاز استحسانا وان ناول الطعام الفاسد أو الخبز المحترق فذلك جائز عندهم لأنه مأذون بذلك.

ولو كان رجل يأكل خبزا مع أهله


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٣٤٢.