للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمستحب تطهير الفم فى جميع المواضع كذا فى فتاوى قاضيخان.

وينبغى أن يصب الماء من الآنية على يده بنفسه ولا يستعين بغيره.

وقد حكى عن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أنه قال هذا كالوضوء ونحن لا نستعين بغيرنا فى وضوئنا كذا فى المحيط‍.

وسنن الطعام البسملة فى أوله والحمدلة فى آخره، فان نسى البسملة فى أوله فليقل اذا ذكر بسم الله على أوله وآخره، واذا قلت بسم الله فارفع صوتك حتى تلقن من معك، وذكر فى القنية أنه يبدأ باسم الله تعالى فى أوله ان كان الطعام حلالا. وبالحمد لله فى آخره كيفما كان ولا ينبغى أن يرفع صوته بالحمد لله الا أن يكون جلساؤه قد فرغوا عن الأكل.

وجاء فى الخلاصة أن من السنة أن يبدأ بالملح ويختم بالملح.

وجاء فى النوادر أن فضل بن غانم قال: سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى عن النفخ فى الطعام هل يكره؟ قال لا يكره الا ما له صوت مثل أف.

ولا يؤكل طعام حار ولا يشم ولا ينفخ فى الطعام والشراب.

ومن السنة أن لا يأكل الطعام من وسطه فى ابتداء الأكل قاله فى الخلاصة وقال وكذا من السنة أن يلعق القصعة.

ويكره الأكل على الطريق ولا بأس فى أن يأكل وهو مكشوف الرأس وهو المختار.

ولا بأس بالأكل متكئا أو واضعا شماله على الأرض أو مستندا كذا فى الفتاوى العتابية (١).

ثم ذكر صاحب الفتاوى الهندية نقلا عن الغيائية أنه لا بأس فى الشرب قائما ولا يشرب ماشيا، ورخص للمسافرين ذلك، ولا يشرب بنفس واحد ولا من فم السقاء والقربة لأنه لا يخلو عن أن يدخل حلقه ما يضره، وجاء فى الخلاصة أن شرب الماء من السقاية جائز للغنى والفقير.

ويكره رفع الجرة من السقاية وحملها الى منزله لأنه وضع للشرب لا للحمل.

وحمل ماء السقاية الى أهله ان كان مأذونا للحمل يجوز والا فلا.

هذا ولا يجوز وضع القصاع على الخبز والسكرجة (٢) كذا فى القنية.


(١) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية لقاضيخان ج ٥ ص ٣٣٦، ص ٣٣٧ الطبعة المتقدمة.
(٢) السكرجة بضم السين المهملة وسكون الكاف وضم الراء أو ضمها مشددة هى الصحفة التى يوضع فيها الأكل.